فهرس الكتاب

الصفحة 8807 من 18580

(ط) , وَعَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: سُئِلَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ - رضي الله عنه - عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً , ثُمَّ فَارَقَهَا قَبْلَ أَنْ يُصِيبَهَا , هَلْ تَحِلُّ لَهُ أُمُّهَا؟ , فَقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: لَا , الْأُمُّ مُبْهَمَةٌ، لَيْسَ فِيهَا شَرْطٌ , وَإِنَّمَا الشَّرْطُ فِي الرَّبَائِبِ. [1] (ضعيف)

(1) (ط) 1110 , (هق) 13685

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت