(ط) , وَعَنْ ابْنِ شِهَابٍ , أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَامِرٍ أَهْدَى لِعُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ - رضي الله عنه - جَارِيَةً وَلَهَا زَوْجٌ , ابْتَاعَهَا بِالْبَصْرَةِ , فَقَالَ عُثْمَانُ: لَا أَقْرَبُهَا حَتَّى يُفَارِقَهَا زَوْجُهَا , فَأَرْضَى ابْنُ عَامِرٍ زَوْجَهَا , فَفَارَقَهَا. [1]
(1) (ط) 1277 , (مش) ج11ص179 تحت حديث 4372