فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
(خ م) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم:"لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَخْرُجَ رَجُلٌ مِنْ قَحْطَانَ , يَسُوقُ النَّاسَ بِعَصَاهُ [1] " [2]
(1) قَوْله"يَسُوق النَّاس بِعَصَاهُ"كِنَايَةٌ عَنْ غَلَبَتِهِ عَلَيْهِمْ , وَانْقِيَادِهِمْ لَهُ، وَلَمْ يُرِدْ نَفْسَ الْعَصَا، لَكِنْ فِي ذِكْرِهَا إِشَارَةٌ إِلَى خُشُونَتِهِ عَلَيْهِمْ , وَعَسْفه بِهِمْ، وَلَعَلَّهُ جَهْجَاه , الْمَذْكُور فِي الْحَدِيث الْآخَر , وَأَصْلُ الْجَهْجَاه: الصَّيَّاح , وَهِيَ صِفَةٌ تُنَاسِب ذِكْرَ الْعَصَا.
وَاسْتُدِلَّ بِقَصِّهِ الْقَحْطَانِيِّ عَلَى أَنَّ الْخِلَافَةَ يَجُوزُ أَنْ تَكُونَ فِي غَيْرِ قُرَيْش، وَأَجَابَ اِبْن الْعَرَبِيّ: بِأَنَّهُ إِنْذَارٌ بِمَا يَكُونُ مِنْ الشَّرِّ فِي آخِرِ الزَّمَانِ , مِنْ تَسَوُّرِ الْعَامَّةِ عَلَى مَنَازِلِ الِاسْتِقَامَة، فَلَيْسَ فِيهِ حُجَّةٌ , لِأَنَّهُ لَا يَدُلُّ عَلَى الْمُدَّعَى، وَلَا يُعَارِضُ مَا ثَبَتَ مِنْ أَنَّ الْأَئِمَّة مِنْ قُرَيْش. فتح الباري (ج 20 / ص 126)
(2) (خ) 3329 , (م) 2910