(د) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم:"لَا يَنْكِحُ الزَّانِي الْمَجْلُودُ إِلَّا مِثْلَهُ [1] " [2]
(1) قال الألباني في الصَّحِيحَة: 2444: قوله (الْمَجْلُودُ) قال الشوكاني: هذا الوصف خرج مخرج الغالب , باعتبار من ظهر منه الزنى , وفيه دليل على أنه لَا يحل للمرأة أن تتزوج من ظهر منه الزنى , وكذلك لَا يحل للرجل أن يتزوج بمن ظهر منها الزنى , ويدلُّ على ذلك قوله تعالى {وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ} أ. هـ
(2) (د) 2052 , (حم) 8283، (ك) 2700 , (هق) 13659