فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 11823 من 31949

بِحَالِهَا كَمَا ذَكَرَ الْحَنَفِيَّةُ، وَيَكُونُ الْقَوْل قَوْلَهَا فِيهَا؛ لأَِنَّهَا تُنْكِرُ، وَالْقَوْل قَوْلُهَا بِيَمِينِهَا فِي نَفْيِ الْعِوَضِ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ.

أَمَّا إِذَا ادَّعَتِ الزَّوْجَةُ الْخُلْعَ، وَالزَّوْجُ يُنْكِرُهُ فَإِنَّهُ لاَ يَقَعُ كَيْفَمَا كَانَ، كَمَا ذَكَرَ الْحَنَفِيَّةُ، وَيُصَدَّقُ الزَّوْجُ بِيَمِينِهِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ، لأَِنَّ الأَْصْل عَدَمُهُ، وَالْقَوْل قَوْلُهُ وَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ لأَِنَّهُ لاَ يَدَّعِيهِ.

وَأَمَّا الْمَالِكِيَّةُ فَإِنَّهُمْ لَمْ يُصَرِّحُوا بِهَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَلَكِنْ يُفْهَمُ مِمَّا ذَكَرُوهُ فِيمَا لَوْ قَالَتِ الزَّوْجَةُ: طَلَّقْتَنِي ثَلاَثًا بِعَشَرَةٍ فَقَال الزَّوْجُ: بَل طَلْقَةٌ وَاحِدَةٌ بِعَشَرَةٍ، فَالْقَوْل قَوْل الزَّوْجِ بِلاَ يَمِينٍ، وَوَقَعَتِ الْبَيْنُونَةُ؛ لأَِنَّ مَا زَادَ عَلَى مَا قَالَهُ الزَّوْجُ هِيَ مُدَّعِيَةٌ لَهُ، وَكُل دَعْوَى لاَ تَثْبُتُ إِلاَّ بِعَدْلَيْنِ فَلاَ يَمِينَ بِمُجَرَّدِهَا، وَالْمَنْقُول عِنْدَهُمْ أَنَّ الْقَوْل قَوْلُهُ بِيَمِينِهِ، فَإِنْ نَكَل حُبِسَ، وَلاَ يُقَال تَحْلِفُ وَيَثْبُتُ مَا تَدَّعِيهِ، لأَِنَّ الطَّلاَقَ لاَ يَثْبُتُ بِالنُّكُول مَعَ الْحَلِفِ وَتَبِينُ مِنْهُ فِي اتِّفَاقِهِمَا عَلَى الْخُلْعِ، وَتَكُونُ رَجْعِيَّةً فِي غَيْرِهِ.

أَمَّا إِذَا اتَّفَقَا عَلَى الْخُلْعِ، وَاخْتَلَفَا فِي قَدْرِ الْعِوَضِ، أَوْ جِنْسِهِ، أَوْ حُلُولِهِ، أَوْ تَأْجِيلِهِ، أَوْ صِفَتِهِ فَالْقَوْل قَوْل الْمَرْأَةِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ، وَعِنْدَ الْحَنَابِلَةِ فِي رِوَايَةٍ حَكَاهَا أَبُو بَكْرٍ نَصًّا عَنْ أَحْمَدَ، وَالْقَوْل قَوْلُهَا أَيْضًا بِيَمِينِهَا عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ؛ لأَِنَّ الْقَوْل قَوْلُهَا فِي أَصْلِهِ فَكَذَا فِي صِفَتِهِ؛ وَلأَِنَّهَا مُنْكِرَةٌ لِلزِّيَادَةِ فِي الْقَدْرِ، أَوِ الصِّفَةِ، فَكَانَ الْقَوْل

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت