فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 11824 من 31949

قَوْلَهَا، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ (1) وَعَلَى الْقَوْل: إِنَّ الْخُلْعَ فَسْخٌ لاَ يُقَال يَتَحَالَفَانِ كَالْمُتَبَايِعِينَ؛ لأَِنَّ التَّحَالُفَ فِي الْبَيْعِ يُحْتَاجُ إِلَيْهِ لِفَسْخِ الْعَقْدِ، وَالْخُلْعُ فِي نَفْسِهِ فَسْخٌ فَلاَ يُفْسَخُ.

وَذَكَرَ الْقَاضِي رِوَايَةً أُخْرَى عَنْ أَحْمَدَ أَنَّ الْقَوْل قَوْل الزَّوْجِ؛ لأَِنَّ الْبُضْعَ يَخْرُجُ مِنْ مِلْكِهِ فَكَانَ الْقَوْل قَوْلَهُ فِي عِوَضِهِ.

وَذَكَرَ الشَّافِعِيَّةُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ أَنَّ الزَّوْجَيْنِ إِنْ لَمْ يَكُنْ لأَِحَدِهِمَا بَيِّنَةٌ، أَوْ كَانَ لِكُلٍّ مِنْهُمَا بَيِّنَةٌ وَتَعَارَضَتَا تَحَالَفَا كَالْمُتَبَايِعِينَ فِي كَيْفِيَّةِ الْحَلِفِ وَمَنْ يَبْدَأُ بِهِ. وَيَجِبُ بِبَيْنُونَتِهَا بِفَوَاتِ الْعِوَضِ مَهْرُ الْمِثْل وَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِمَّا ادَّعَاهُ، لأَِنَّهُ الْمَرَدُّ، فَإِنْ كَانَ لأَِحَدِهِمَا بَيِّنَةٌ عُمِل بِهَا (2) .

(1) حديث:"اليمين على المدعى عليه". أخرجه بهذا اللفظ البيهقي (10 / 252 - ط دائرة المعارف العثمانية) من حديث ابن عباس، وأشار إلى شذوذ هذا اللفظ، ورواه بإسناد صحيح بلفظ:"البينة على المدعي، واليمين على من أنكر".

(2) حاشية ابن عابدين 2 / 564 - ط بولاق، البحر الرائق 4 / 94 - ط الأولى العلمية، جواهر الإكليل 1 / 336 - ط المعرفة، الشرح الكبير 2 / 360 - ط الفكر، الشرح الصغير 2 / 206 - ط المدني، الخرشي مع حاشية العدوي عليه 4 / 26 - 27 ط بولاق، بجيرمي على الخطيب 3 / 415 - ط المعرفة، الجمل على المنهج 4 / 318 - 319 - ط التراث، المهذب 2 / 77 - 78 - ط الحلبي، الكافي 3 / 158 - ط المكتب الإسلامي، كشاف القناع 5 / 230 - ط النصر، المبدع 7 / 246 - ط المكتب الإسلامي، المغني 7 / 93 - ط الرياض.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت