فهرس الكتاب

الصفحة 1260 من 1942

قاذورات جنسية:1- الخميني يبيح التمتع بالبنت الرضيعة.يقول الخميني في كتابه (تحرير الوسيلة ص241 مسالة رقم 12) . «وأما سائر الاستمتاعات كاللمس بشهوة والضم والتفخيذ فلا بأس بها حتى في الرضيعة» !!! (التفخيذ:إدخال الذكَر بين الفخذين)

2-الخميني يبيح وطء الزوجة في الدبر ، يقول الخميني: «المشهور الأقوى جواز وطء الزوجة دبرًا على كراهية شديدة » ! (تحرير الوسيلة ص241 مسألة رقم 11) . (لاحظ:كراهية وليس تحريم)

3-اللبناني محمد فضل الله يبيح النظر إلى النساء وهن عاريات! (النكاح ج1 ص66)

4-أبو القاسم الخوئي يبيح لعب الرجل بعورة الرجل ، والمرأة بعورة المرأة من باب المزاح! (صراط النجاة في أجوبة الاستفتاءات ج3) .

5-جواز التمتع بالبكر ولو من غير إذن وليها ، ولو من غير شهود أيضا. (شرائع الأحكام لنجم الدين الحلي2/186) .

6-جواز التمتع بالبنت الصغيرة التي لم تبلغ الحلم ، وبحيث لا يقل عمرها عن عشر سنين. (الاستبصار للطوسي 3/145)

7-لا داعي لسؤال المرأة التي يتمتع بها إن كانت متزوجة أو كانت عاهرة. (الاستبصار للطوسي3/145)

فضيحة: كتبت مجلة الشراع الشيعية العدد 684 السنة الرابعة الصفحة الرابعة: أن الزعيم الشيعي رافسنجاني أشار إلى أن في إيران ربع مليون لقيط بسبب زواج المتعة!! وقد وُصفت مدينة مشهد الشيعية الإيرانية ـ حيث شاعت ممارسة المتعة ـ بأنها المدينة الأكثر انحلالًا على الصعيد الأخلاقي في آسيا.

* عنصرية:الأشراف من علماء الشيعة لا يسمحون لقريباتهم بممارسة نكاح المتعة لأن فيه مهانة لهم مع أنهم يسمحون به لغيرهم.

الخميني والمتعة: روي السيد حسين الموسوي (أحد علماء الشيعة) في كتابه (لله ثم للتاريخ..كشف الأسرار وتَبْرِئَةُ الأئمةِ الأَطهار ص35-37) أن الخميني عندما كان مقيمًا في العراق تمتع بصبية عمرها أربع سنوات أو خمس .وعندما ناقشه حسين الموسوي في ذلك قال له الخميني: إنّ التّمتع بها جائز ، ولكن بالمداعبة ، والتقبيل والتفخيذ. أمّا الجماع فإنّها لا تقوى عليه.

شبهة من شبهات أهل الضلال

يقول علماء الشيعة بإباحة نكاح المتعة ؛ لأنها كانت مباحة على عهد الرسول ث . ولم يحرمها سوى عمر بن الخطاب أثناء خلافته.

* الرد: معنى قوله تعالى: ? وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاء إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللهِِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاء ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُواْ بِأَمْوَالِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ? [النساء:24] ? فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ ? هو استمتاع الزوج بزوجته ضمن عقد الزواج .

* وقد ثبت في الحديث الصحيح أن نكاح المتعة قد أباحه النبي ث عند الحاجة الطارئة الشديدة مثل الجهاد في سبيل الله. وكان يحرمه بمجرد انتهاء تلك الحاجة ، بل وعندما أبيح في المرة الأخيرة أتبعه بإعلان تحريم نكاح المتعة نهائيًا. فقد جاء في صحيح مسلم أن رسول الله ? قال: « يا أيها الناس إني قد كنت أذِنتُ لكم في الاستمتاع من النساء، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله، ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا.»

فالإباحة كانت ـ في الواقع ـ إباحة مؤقتة واستثناء من القاعدة الأساسية ـ مثل التدرج في تحريم الخمر وتحريم الزواج بالمشركات ـ وقام بهذا الاستثناء النبي ث وهو يملك الصلاحية لذلك فهو لا ينطق عن الهوى ، أما غيره فلا يملك تلك الصلاحية ، وكان النبي ث حريصًا على سد هذا الباب بإعلانه تحريم الله لمتعة النكاح إلى يوم القيامة. وشيء آخر أن نكاح المتعة الذي أباحه الرسول ث في مناسبات محدودة لم يكن يشترط أن تكون المرأة فيه مسلمة أو كتابية، أي كان يجوز نكاح المشركة ، مما يميزه بوضوح عن الزواج الشرعي.

أما عن قول علماء الشيعة الجعفرية الإثنى عشرية بأن التحريم كان من عمرط ، فقول عمر بن الخطاب ط يؤكد التحريم و يعيد إعلانه لمن لم يبلغه التحريم.

استعارة الفرج عند الشيعة

نقل الطوسي: عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: الرجل يحل لأخيه فرج جاريته؟ قال: « نعم لا بأس به ، له ما أحل له منها » . (الاستبصار ج3 ص136 )

ونقل الطوسي أيضًا: عن محمد بن مضارب قال قال لي أبو عبد الله ÷: يا محمد خذ هذه الجارية تخدمك و تصيب منها فإذا خرجت فاردُدْها إلينا ). (الاستبصار 3 / 136 وفروع الكافي 2 / 200) .

عقيدة البداء

البداء له معنيان:1- الظهور بعد الخفاء، كما في قوله تعالى:? وَبَدَا لَهُمْ مِنَ اللهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ ? [الزمر:47] .

2-نشأة رأي جديد لم يكن من قبل ، كما في قوله تعالى:? ثُمَّ بَدَا لَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا رَأَوُا الْآياتِ لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّى حِينٍ? [ يوسف:35]

والبداء بمعنييه السابقين يستلزم سبق الجهل وحدوث العلم وكلاهما مُحال على الله U فإن علمه تعالى أزلي وأبدي لقوله تعالى:

? وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلا رَطْبٍ وَلا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ? [الأنعام:59] .

قالت اليهود: «وكان كلام الرب إلى صموئيل قائلا:ندمت أني قد جعلت شادا ملك لأنه رجع من ورائي ولم يقم كلامي » (سفر صموئيل الأول ص15) الله يقول ندمت !!.. ماهذا الكفر؟

البداء بمعنييه زعمته الشيعة وأطلقته في حق الله ـ تعالى عما يصفون ـ: فروى الكُليني في الكافي عن أبي الحسن قال: « نعم يا أبا هاشم بدا لله في أبي محمد بعد أبي جعفر ما لم يكن يعرف له، كما بدا له في موسى بعد مضي إسماعيل ما كشف به عن حاله وهو كما حدثتك نفسك وإن كره المبطلون» (أصول الكافي1/327) .

والبداء تعده الشيعة الإمامية من أصولها التي لا بد من الإيمان والإقرار بها. ذكر محمد بن يعقوب الكليني في كتابه «أصول الكافي» بابًا كاملًا في البداء وسماه (باب البداء) وأتى فيه بروايات كثيرة منها: «عن زرارة بن أعين:«ما عُبِدَ اللهُ بشيء مثل البداء» . (أصول الكافي 1/146)

والشيعة ذهبوا إلى أن البداء متحقق في الله U كما تدل عليه النصوص من مراجعهم الأساسية: وقد كذبوا على الله في ذلك وعلى أئمتهم ـ يظنون في الله غير الحق ظن الجاهلية ـ يدّعون أن الله كان يريد الإمامة لأبي جعفر ثم لما مات قبل أن يصبح إمامًا حينئذ بدا لله العليّ القدير أن يكون الإمام أبو محمد ففعل ، وذلك كما أنه قد كان يريد الله أن يجعل إسماعيل إمامًا ثم (والعياذ بالله) بدا لله الرأي الجديد فغير رأيه السابق فجعل موسى الكاظم إماما للناس، وهكذا يفترون على الله الكذب سبحانه اتباعًا لأهوائهم. ونسوا ـ قاتلهم الله ـ أنه ينتج من أكاذيبهم هذه نسبة الجهل إلى الله العليم الخبير الحكيم الجليل، وهذا كفر بواح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت