(هـ) التجاوب الشعبي:لأن الشعب، يدرك بفطرته، أنه تتجلى آية كمال الإيمان، ومنتهى الصدق، في توجه الدولة إلى الله، بإقامة الحاكم لشرع الله، مع العناية بتنفيذ الحدود، لأن في ذلك مباينة تامة، ومفارقة كاملة، للقوانين الوضعية.. وفي سبيل ذلك، يبايع الحاكم، إمامًا للمسلمين، وتبذل له الطاعة الخالصة، ويجاهد وراءه، ويتحمل الشعب المعاناه في المعاش، والحصار الاقتصادي.
(و) بركة الحياة:حيث تتنزل البركة على المجتمع، فينعم الفرد، والجماعة، بفضل الاستجابة لأمر الله تعالى، الاستقامة على شرع الله، بنزول الغيث، ونماء الزرع، وكثرة القوت، والأمن من فتنة الجدب، والجوع، واختلال الأمن، وانتشار الخوف، والرعب، يقول الله تعالى: (فليعبدوا رب هذا البيت * الذى أطعمهم من جوعٍ وءامنهم من خوف ) (قريش:3-4) :وقال تعالى: (ولو أن أهل القرى ءامنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركاتٍ من السماء والأرض ) (الأعراف:96) .. ويقول سبحانه وتعالى: (وألو استقموا على الطريقة لأسقيناهم مآءً غدقًا ) (الجن:16) .
أثر تطبيق حد الزنا في إصلاح المجتمع
الردع الحاسم، بعقوبة تكافئ جريمة مقيتة، حمل عليها سعار الشهوة البهيمية، دون مراعاة لكرامة الإنسان، المميز على غيره، أو احترام لنظام الشريعة، الذي وثق العلائق الزوجية، وصانها، فسن الرضا، والإيجاب، والقبول، والإشهاد، والإشهار، حتى امتن الله على عباده بهذه النعمة، وجعلها من علامات قدرته: (ومن ءاياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجًا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودةً ورحمة إن في ذلك لآياتٍ لقوم يتفكرون ) (الروم:21) .
ولذلك كانت عقوبة المجاهرة بهذه الفاحشة، حتى شهد عليها، بصورتها المغلظة، أربعة شهود عدول، أو جاء الزاني مقرًا على نفسه بالزنا، وجاء بكامل قواه العقلية، وطوعه، واختياره، مريدًا تطهير نفسه، بإقامة الحد عليه.. وكانت حكمة الشريعة عظيمة في سن هذه العقوبة الرادعة للجاني، حتى لا يعاودها، والزاجرة لغيره، عن الاقتراب من هذه الفاحشة.. وتحقيقًا للزجر المراد، كان حد الزاني غير المحصن، كما أمر الله تعالى: (الزانية والزاني فاجلدوا كل منهما مائة جلدةٍ ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الأخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين ) (النور:2)
ولأن هذه الجريمة، تنشأ عادةً من سعار الشهوة، وما يصاحبها من إغواء، وإغراء، بحيث لا يكف عن الاقتراب منها، صاحبها، ما لم يخوف، ويواجه بعقوبة مشددة، مع افتضاح أمره، وشهود الناس، والمجتمع عليه، يقام عليه الحد.. وبتنفيذ هذا الحد، تحفظ الأعراض، وتصان الأنساب، وتؤدى الحقوق، ويسلم المجتمع.
أثر تنفيذ حد القذف في إصلاح المجتمع
من ذلك:
1-كف السفهاء من تدنيس المجتمع، ورمي الأطهار، واتهامهم بالفواحش، وتخويفهم من عاقبة ذلك، حتى هددهم الله تعالى بالعقوبة الدنيوية، والأخروية.. قال تعالى: (إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين ءامنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والأخرة ) (النور:19) .. ثم فصلت الآية الكريمة، وهي الرابعة من سور النور، العقوبة الحدية للقذف، من الجلد، وإسقاط الشهادة، والاتصاف بالفسق: (والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدةً ولا تقبلوا لهم شهادةً أبدًا وأولئك هم الفاسقون ) (النور:4) .
2-حماية المجتمع من انتشار الفاحشة، وخدش حياء المحصنات، العفيفات الطاهرات.
3-حماية الأعراض، وشرف الأسر الكريمة، من المرجفين، والمستهزئين.
4-زجر الفساق، من الطعن في الأنساب الكريمة، التي هي أساس التواصل، والتعارف: (يأيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبًا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير ) (الحجرات:13) .. ولقد وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم من يسب إخوانه، بالفسق، حيث قال: (سباب المسلم فسوق، وقتاله كفر ) (19) ، بل وصف عليه الصلاة والسلام، المسلم الحق بأنه: (من سلم المسلمون من لسانه ويده ) (20) .
أثر تنفيذ حد الخمر في إصلاح المجتمع
من ذلك:
1-حماية العقول، وعدم تعطيلها.
2-حفظ الكيان الأسري، من التفكك، والانهيار، وضياع الأولاد.
3-حفظ المال، من إضاعته في شراء الخمر، ومن تبديده، وصرفه في غير وجه حق، بسبب غياب العقل.
4-حفظ الأمانات، وعدم إفشاء الأسرار، واستخدام الأعداء للمخمورين، في معرفة بعض الخبايا، والأسرار.
5-الكف عن جرائم عديدة، تقود إليه الخمر، فهي حقًا أُمّ الخبائث.
6-الحفاظ على الصحة النفسية، والجسمية، للأفراد، والجماعات.
7-عدم تبديد الوقت، وتضييعه.
8-مضاعفة الانتاج، بتوظيف الطاقات العاملة في المجتمع.
أثر حد السرقة في إصلاح المجتمع
من ذلك:
1-كف السارقين، وردعهم بعقوبة غليظة، وزجر من تسول له نفسه، أن يسرق، بقطع يده، وافتضاح أمره، وهوانه على الناس.
2-التنفير من أكل أموال الناس بالباطل، على وجه السرقة، بعقوبة حاسمة، ورادعة، وزاجرة، لتكون صورة السارق المحدود، باعثة على كراهية جريمة السرقة.
3-حفظ الملكية الخاصة، وأموال الناس، وقد اجتهدوا في جمع المال، وتنميته لمصلحة المجتمع.
4-إعلاء قيمة العمل، والإنتاج، والكسب الحلال، ليكون وسيلة للتملك، والاقتناء، من أداء حق الله فيه، نحو المجتمع، على وجه الوجوب، بالزكاة، والكفارات، أو على وجه الإحسان، صدقة، وبرًا، وصلة.
5-تحقيق الأمن، والاطمئنان النفسي للفرد، وللمجتمع.
6-الرحمة بالناس، بإقامة حد السرقة، رعاية للحكمة المرادة، من ذلك، كما قال تعالى: (والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالًا من الله والله عزيز حكيم * فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم ) (المائدة:38-39) ، وذلك لأن في كف الناس عن السرقة، وزجرهم، عنها رحمة بهم، من تكفير عن السارق، وزجر للغير.. فالحدود زواجر وجوابر معًا، ومن رحمة الله بالمجتمع، في صيانة المال الذي هو قوام الحياة، وحماية الملكية الخاصة، وإعلاء قيمة العمل، والاعتماد على النفس في الكسب، والإنتاج.
وفيما تقدم، تحقيق لمعاني الرحمة، ولئن كانت فاصلة الآية السابقة، ببيان حد السرقة، تصفه سبحانه، بالعزة، والحكمة، فإن التالية لها تختم بالغفران، والرحمة، فسبحان الله تعالى المشرع، الحكيم، العادل، الموصوف بالرأفة، والرحمة، وهو تعالى القائل: (إن الله بالناس لرءوف رحيم ) (الحج:65) ، وصلوات الله المباركات، وتسليماته الزاكيات، على رسوله الأمين، الذي أقام الشريعة، ونفذ الحدود، والذي وصفه ربه بالرأفة، والرحمة، وأنزل عليه في هذا الشأن، في أواخر ما نزل من القرآن: (لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رءوف رحيم ) (التوبة:128) .
أثر تنفيذ حد الحرابة في إصلاح المجتمع
من ذلك:
1-حفظ المال، من أن يعتدى عليه بالقوة، والغلبة، فتتعطل مصالح الأفراد، والجماعات، وللوقاية من أن يستخدم المعتدون القوة، في أخذ أموال الناس، فكانت العقوبة مشددة، أكثر من عقوبة السرقة العادية.
2-حفظ الأعراض، من الانتهاك، باستخدام القوة، أو الإكراه على الفاحشة، يقول القرطبي: (إذا أراد إخافة الطريق، بإظهار السلاح، قصدًا، للغلبة على الفروج، فهذا أفحش، وأقبح، من أخذ المال) (21) ، ولذلك كانت شدة العقوبة بالقتل، دون تفرقة بين كون الزاني محصنًا، أو غير محصن.