فهرس الكتاب

الصفحة 2098 من 18580

(الضياء) , وَعَنْ أَنَسٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم:"أَبَى اللهُ أَنْ يَجْعَلَ لِقَاتِلِ الْمُؤمِنِ [1] تَوْبَةٌ [2] " [3]

(1) أَيْ: لقاتل المؤمن بغير حق.

(2) أَيْ: إن استحلَّ , وإلا فهو زجْرٌ وتخويف.

ومذهب أهل السنة أنه لا يموت أحد إلا بأجله.

وأن القاتلَ لا يَكْفُرُ , ولا يُخَلَّدُ في النار , وإن مات مُصِرًّا , وأن له توبة , والقتل ظلما أكبر الكبائر بعد الكفر , وبالقَوَد أو العفو , لا تبقى مُطالبة أُخروية , ومن أَطلق بقاءَها , أراد بقاءَ حقِّ الله , إذ لا يَسقط إلا بتوبة صحيحة , والتمكين من القَوَد لا يُؤَثِّر إلا إن صحبه نَدَمٌ من حيث الفعل , وعَزْمٌ أن لا يعود. فيض القدير - (ج 1 / ص 94)

(3) أخرجه محمد بن حمزة الفقيه في"أحاديثه" (ق 215/ 2) , والواحدي في"الوسيط" (1/ 180 / 2) , والضياء في"المختارة" (127/ 1) , انظر صَحِيح الْجَامِع: 23 , الصَّحِيحَة: 689

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت