فهرس الكتاب

الصفحة 2100 من 18580

(حم) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم:"خَمْسٌ لَيْسَ لَهُنَّ كَفَّارَةٌ: الشِّرْكُ بِاللهِ - عز وجل - وَقَتْلُ النَّفْسِ بِغَيْرِ حَقٍّ وَبَهْتُ مُؤْمِنٍ [1] وَالْفِرَارُ يَوْمَ الزَّحْفِ، وَيَمِينٌ صَابِرَةٌ يَقْتَطِعُ بِهَا [2] مَالًا بِغَيْرِ حَقٍّ" [3]

(1) أَيْ: القول عليه بما لم يفعله , حتى حيَّرَه في أمرِه وأَدْهَشَه.

يُقال: بَهَتَهُ بَهْتًا وبُهْتَانًا , أَيْ: قال عليه ما لم يفعل.

ومقتضى تخصيص المؤمن أن الذمي ليس كذلك , ويُحتمل إلحاقه به , وعليه , فإنما خصَّ به المؤمن , لأنَّ بَهْتَه أشدُّ. فيض القدير (3/ 610)

(2) أَيْ: يأخذ.

(3) (حم) 8722 , حسنه الألباني في الإرواء: 2564، صَحِيح الْجَامِع: 3247 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1339

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت