(م حم طس) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم: ("مَلْعُونٌ مَنْ سَبَّ أَبَاهُ , مَلْعُونٌ مَنْ سَبَّ أُمَّهُ(وفي رواية: مَلْعُونٌ مَنْ عَقَّ وَالِدَيْهِ) [1] مَلْعُونٌ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللهِ [2] [3] (مَلْعُونٌ مَنْ غَيَّرَ حُدُودَ الْأَرْضِ [4] [5] (مَلْعُونٌ مَنْ كَمَهَ أَعْمَى عَنْ طَرِيقٍ [6] [7] (مَلْعُونٌ مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ مَوَالِيهِ) [8] (مَلْعُونٌ مَنْ آوَى [9] مُحْدِثًا [10] [11] (مَلْعُونٌ مَنْ وَقَعَ عَلَى بَهِيمَةٍ [12] مَلْعُونٌ مَنْ عَمِلَ بِعَمَلِ قَوْمِ لُوطٍ) [13] (قَالَهَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مِرَارًا ثَلَاثًا فِي اللُّوطِيَّةِ [14] ") [15]
(1) (طس) 8497 , (ك) 8053 , (حم) 2917 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده جيد , وانظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2420
(2) قوله تعالى {وَلَا تَأكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرْ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ} فَيَتَقَيَّدُ النَّهْيُ بِحَالِ كَوْنِ الذَّبْحِ فِسْقًا , وَالْفِسْقُ فِي الذَّبِيحَةِ مُفَسَّرٌ فِي كِتَابِ اللهِ تَعَالَى بِمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ , وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُسَمِّيَ مَعَ اللهِ غَيْرَهُ عَلَيْهَا , فَلَا يَقُولُ: بِسْمِ اللهِ وَاسْمِ مُحَمَّدٍ , لِإِيهَامِهِ التَّشْرِيكَ , وَكَمَا لَا يَجُوزُ إفْرَادُ غَيْرِ اللهِ بِالذِّكْرِ عَلَيْهَا. قَالَ الشَّيْخَانِ: وَأَفْتَى أَهْلُ بُخَارَى بِتَحْرِيمِ مَا يُذْبَحُ عِنْدَ لِقَاءِ السُّلْطَانِ تَقَرُّبًا إلَيْهِ , ثُمَّ قَالَا: وَاعْلَمْ أَنَّ الذَّبْحَ لِلْمَعْبُودِ أَوْ بِاسْمِهِ كَالسُّجُودِ لَهُ , فَمَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللهِ تَعَالَى , أَوْ لَهُ وَلِغَيْرِهِ عَلَى وَجْهِ التَّعْظِيمِ وَالْعِبَادَةِ , لَمْ تَحِلَّ ذَبِيحَتُهُ , وَكَفَرَ بِذَلِكَ , كَمَنْ سَجَدَ لِغَيْرِهِ سَجْدَةَ عِبَادَةٍ , وَإِنْ كَانَ عَلَى غَيْرِ هَذَا الْوَجْهِ , كَأَنْ ذَبَحَ لِلْكَعْبَةِ تَعْظِيمًا لَهَا لِأَنَّهَا بَيْتُ اللهِ تَعَالَى , أَوْ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - لِأَنَّهُ رَسُولُ اللهِ , أَوْ اسْتِبْشَارًا لِقُدُومِ السُّلْطَانِ , حَلَّتْ وَلَا يَكْفُرُ بِذَلِكَ , كَمَا لَا يَكْفُرُ بِالسُّجُودِ لِغَيْرِ اللهِ تَذَلُّلًا وَخُضُوعًا , وَإِنْ حَرُمَ. شرح البهجة الوردية (ج5 ص157)
(3) (حم) 1875 , (م) 1978, وقال شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن
(4) الْمُرَادُ بِهِ: عَلَامَتَهَا وَحُدُودَهَا الْوَاقِعَةَ بَيْنَ حَدَّيْنِ لِلْجَارَيْنِ.
وَقَالَ بَعْضٌ: الْمُرَادُ: مَنْ غَيَّرَ أَعْلَامَ الطَّرِيقِ , لِيُتْعِبَ النَّاسَ , وَمَنَعَهُمْ عَنْ الْجَادَّةِ , وَوَجْهُ عَدِّ هَذَا مِنْ الْكَبَائِرِ أَنَّ فِيهِ أَكْلَ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ , أَوْ إيذَاءَ الْمُسْلِمِينَ الْإِيذَاءَ الشَّدِيدَ , أَوْ التَّسَبُّبَ إلَى أَحَدِ الْأَمْرَيْنِ , وَلِلْوَسَائِلِ حُكْمُ الْمَقَاصِدِ , فَشَمَلَ ذَلِكَ مَنْ غَيَّرَهَا مِنْ أَحَدِ الشُّرَكَاءِ أَوْ الْأَجَانِبِ , وَمَنْ تَسَبَّبَ إلَى ذَلِكَ , كَأَنْ اتَّخَذَ فِي أَرْضِ الْغَيْرِ مَمْشًى يَصِيرُ بِسُلُوكِهِ طَرِيقًا , وَإِلَّا جَازَ حَيْثُ لَا ضَرَرَ , وَقَدْ وَقَعَ لِلْقَفَّالِ مِنْ أَئِمَّتِنَا أَنَّهُ كَانَ رَاكِبًا بِجَانِبِ مَلِكٍ , وَبِالْجَانِبِ الْآخَرِ إمَامٌ حَنَفِيٌّ , فَضَاقَتْ الطَّرِيقُ فَسَلَكَ الْقَفَّالُ غَيْرَهَا , فَقَالَ الْحَنَفِيُّ لِلْمَلِكِ: سَلْ الشَّيْخَ: أَيَجُوزُ سُلُوكُ أَرْضِ الْغَيْرِ؟ , فَسَأَلَهُ الْمَلِكُ؟ فَقَالَ: نَعَمْ , إذَا لَمْ تَصِرْ بِهِ طَرِيقًا, وَلَمْ يَكُنْ فِيهَا نَحْوُ زَرْعٍ يَضُرُّهُ السُّلُوكُ. الزواجر عن اقتراف الكبائر (1/ 429)
(5) (طس) 8497 , (ك) 8053 , (م) 1978 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب:2420
(6) أَيْ: عَمَّى عليه الطريق , ولم يوقفه عليه.
(7) (حم) 1875 , (حم) 2817
(8) (طس) 8497 , (ك) 8053 , (حم) 2915 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب:2420
(9) آوَى: حمى ونصر.
(10) (مَنْ آوَى مُحْدِثًا) أَيْ ضَمَّ إلَيْهِ مَنْ أَحْدَثَ فِعْلًا غَيْرَ مَشْرُوعٍ , مِثْلَ السَّرِقَةِ وَقَطْعِ الطَّرِيقِ , بِأَنْ يَحُولَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ خَصْمِهِ , وَيَمْنَعَهُ الْقَوَدَ. (بريقة محمودية) (3/ 197)
(11) (م) 1978
(12) ورد في الْحَدِيثُ أنَّ مَنْ أَتَى الْبَهِيمَةَ أَنَّهَا تُقْتَلُ مَعَهُ. قالَ رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم:"مَنْ وَجَدْتُمُوهُ وَقَعَ عَلَى بَهِيمَةٍ , فَاقْتُلُوهُ وَاقْتُلُوا الْبَهِيمَةَ", فَقِيلَ لِابْنِ عَبَّاسٍ: مَا شَأنُ الْبَهِيمَةِ؟ , قَالَ: مَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي ذَلِكَ شَيْئًا , وَلَكِنْ أَرَى رَسُولَ اللهِ كَرِهَ أَنْ يُؤْكَلَ مِنْ لَحْمِهَا أَوْ يُنْتَفَعَ بِهَا , وَقَدْ عُمِلَ بِهَا ذَلِكَ الْعَمَلُ.
(13) (حم) 1875 , (حم) 2817
(14) قَالَ الْحَافِظُ الْمُنْذِرِيُّ: حَرَقَ اللُّوطِيَّةَ بِالنَّارِ أَرْبَعَةٌ مِنْ الْخُلَفَاءِ: أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ , وَعَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ , وَعَبْدُ اللهِ بْنُ الزُّبَيْرِ , وَهِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ. سبل السلام - (ج 6 / ص 21)
(15) (حم) 2916 , صَحِيح الْجَامِع: 5891 , وقال الأرناؤوط: إسناده حسن.