(جة) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم:"أَعْمَارُ أُمَّتِي مَا بَيْنَ السِّتِّينَ إِلَى السَّبْعِينَ, وَأَقَلُّهُمْ مَنْ يَجُوزُ ذَلِكَ [1] " [2]
(1) مَعْنَاهُ: آخِرُ عُمُرِ أُمَّتِي اِبْتِدَاؤُهُ إِذَا بَلَغَ سِتِّينَ سَنَةً , وَانْتِهَاؤُهُ سَبْعُونَ سَنَةً , وَقَلَّ مَنْ يَجُوزُ سَبْعِينَ , وَهَذَا مَحْمُولٌ عَلَى الْغَالِبِ , بِدَلِيلِ شَهَادَةِ الْحَالِ , فَإِنَّ مِنْهُمْ مَنْ لَمْ يَبْلُغْ سِتِّينَ سَنَةً، وَمِنْهُمْ مَنْ يَجُوزُ سَبْعِينَ.
وَقَالَ بَعْضُ الْحُكَمَاءِ: الْأَسْنَانُ أَرْبَعَةٌ: سِنُّ الطُّفُولِيَّةِ , ثُمَّ الشَّبَابُ , ثُمَّ الْكُهُولَةُ , ثُمَّ الشَّيْخُوخَةُ , وَهِيَ آخِرُ الْأَسْنَانِ، وَغَالِبُ مَا يَكُونُ مَا بَيْنَ السِّتِّينَ وَالسَّبْعِينَ، فَحِينَئِذٍ يَظْهَرُ ضَعْفُ الْقُوَّةِ بِالنَّقْصِ وَالِانْحِطَاطِ , فَيَنْبَغِي لَهُ الْإِقْبَالُ عَلَى الْآخِرَةِ بِالْكُلِّيَّةِ , لِاسْتِحَالَةِ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الْحَالَةِ الْأُولَى مِنْ النَّشَاطِ وَالْقُوَّةِ. تحفة (6/ 116)
(2) (جة) 4236 , (ت) 2331 , انظر الصَّحِيحَة: 757