(خد) , وَعَنْ أبي الزبير قَالَ: سمعتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - يَقُولُ: إِذَا دَخَلْتَ عَلَى أَهْلِكَ فَسَلِّمْ عَلَيْهِمْ تَحِيَّةً مِنْ عِنْدِ اللهِ مُبَارَكَةً طَيْبَةً , قَالَ: مَا رَأَيْتُهُ إِلاَّ يُوجِبُهُ قَوْلُهُ [1] : {وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا} [2] . [3]
(1) قال الألباني في صحيح الأدب المفرد ح837: يعني: يوجب ردَّ السلام , ووقع في الأصل تبعًا للمطبوعة الهندية:"توجيه", وجرى عليه الشيخ الجيلاني في شرحه , ولم يعلق عليه بشيء , وليس له معنى مستقيم , بخلاف ما أثبتُّه.
وقد استدركته من"تفسير الطبري" (5/ 120) , ورواه مستدلًّا به على وجوب رد التحية , ثم أتبعه برواية أثر الحسن البصري:"التسليم تطوع , والرد فريضة".
قال الحافظ ابن كثير عقبه في تفسيره:"وهذا الذي قاله هو قول العلماء قاطبة , أنَّ الرد واجب على من سُلِّم عليه , فيأثم إن لم يفعل , لأنه خالف أمر الله في قوله: {فحيوا بأحسن منها أو ردُّوها} . أ. هـ"
(2) [النساء: 86]
(3) (خد) 1095 , انظر صَحْيح الْأَدَبِ الْمُفْرَد: 837