فَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّ الْعِبْرَةَ فِي قِلَّةِ الْمَاءِ وَكَثْرَتِهِ هِيَ بِالْقُلَّتَيْنِ فَمَا دُونَهُمَا فَهُوَ قَلِيلٌ. (1) وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: لاَ حَدَّ لِلْكَثْرَةِ فِي الْمَذْهَبِ (2)
أَمَّا الْحَنَفِيَّةُ فَذَهَبَ بَعْضُهُمْ إِلَى أَنَّ الْحَوْضَ: إِذَا كَانَ بِحَالٍ إِذَا اغْتَسَل إِنْسَانٌ فِي جَانِبٍ مِنْهُ، لاَ يَرْتَفِعُ وَلاَ يَنْخَفِضُ الطَّرَفُ الَّذِي يُقَابِلُهُ، فَهُوَ كَبِيرٌ، وَمَا دُونَ ذَلِكَ صَغِيرٌ.
وَقَال عَامَّةُ مَشَايِخِهِمُ: الْحَوْضُ إِذَا كَانَ مُرَبَّعًا فَالْكَبِيرُ مَا كَانَ عَشْرًا فِي عَشْرٍ، وَإِذَا كَانَ مُدَوَّرًا فَمَا كَانَ حَوْلَهُ ثَمَانِيَةٌ وَأَرْبَعُونَ ذِرَاعًا، وَقِيل سِتَّةٌ وَثَلاَثُونَ ذِرَاعًا.
وَإِذَا كَانَ مُثَلَّثًا فَمَا كَانَ مِنْ كُل جَانِبٍ خَمْسَةَ عَشَرَ ذِرَاعًا، وَرُبْعًا أَوْ خُمُسًا مِنَ الذِّرَاعِ.
وَأَمَّا الصَّغِيرُ فَقِيل: مَا كَانَ أَرْبَعًا فِي أَرْبَعٍ.
وَقِيل: خَمْسًا فِي خَمْسٍ.
وَقِيل: أَقَل مِنْ عَشْرٍ فِي عَشْرٍ. (3)
وَالْمُرَادُ بِالذِّرَاعِ فِي تَحْدِيدِ الْحَوْضِ فِي الصَّحِيحِ مِنَ الْمَذْهَبِ
(1) روضة الطالبين 1 / 19، 20، وكشاف القناع 1 / 43، 44، 45، والمغني 1 / 23.
(2) مواهب الجليل 1 / 72، والقوانين الفقهية / 36.
(3) فتح القدير 1 / 55 ط بولاق، ابن عابدين 1 / 131 ط دار إحياء التراث العربي، ومراقي الفلاح بحاشية الطحطاوي ص16، والفتاوى الهندية 1 / 17، 18، 19، والخانية على هامش الفتاوى الهندية 1 / 5 وما بعدها، والبزازية على هامش الفتاوى الهندية 4 / 5 ط المطبعة الأميرية ببولاق.