وَلأَِنَّ الْمُسْتَفَادَ مِنْ جِنْسِ الأَْصْل تَبَعٌ لَهُ، لأَِنَّهُ زِيَادَةٌ عَلَيْهِ، إِذِ الأَْصْل يَزْدَادُ بِهِ.
وَالزِّيَادَةُ تَبَعٌ لِلْمَزِيدِ عَلَيْهِ، وَالتَّبَعُ لاَ يَنْفَرِدُ بِالشَّرْطِ كَمَا لاَ يَنْفَرِدُ بِالسَّبَبِ لِئَلاَّ يَنْقَلِبَ التَّبَعُ أَصْلًا، فَتَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ بِحَوْل الأَْصْل. (1)
وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: لاَ يُضَمُّ إِلَى الأَْصْل فِي الْحَوْل إِنْ كَانَ الْمَال عَيْنًا، أَمَّا إِنْ كَانَ مَاشِيَةً فَيُضَمُّ. (2)
وَقَال الشَّافِعِيَّةُ، وَالْحَنَابِلَةُ: لاَ يَضُمُّ الثَّانِيَةَ إِلَى الأُْولَى، بَل يَنْعَقِدُ لَهَا حَوْلٌ بِسَبَبٍ مُسْتَقِلٍّ. (3)
لِخَبَرِ: لاَ زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُول عَلَيْهِ الْحَوْل. (4) وَالْمُسْتَفَادُ مَالٌ لَمْ يَحُل عَلَيْهِ الْحَوْل فَلاَ زَكَاةَ فِيهِ.
وَلأَِنَّ الْمُسْتَفَادَ مُلِكَ بِمِلْكٍ جَدِيدٍ فَلَيْسَ مَمْلُوكًا بِمَا مَلَكَ بِهِ مَا عِنْدَهُ، وَلاَ تَفَرَّعَ عَنْهُ، فَلَمْ يُضَمَّ إِلَيْهِ فِي الْحَوْل. (5)
وَإِنْ كَانَ الْمُسْتَفَادُ مِنْ غَيْرِ جِنْسِ مَا عِنْدَهُ، كَأَنْ تَكُونَ عِنْدَهُ أَرْبَعُونَ مِنَ الْغَنَمِ، فَاسْتَفَادَ فِي الْحَوْل خَمْسًا مِنَ الإِْبِل، فَلِلْمُسْتَفَادِ حُكْمُ نَفْسِهِ،
(1) بدائع الصنائع 2 / 13 و 14.
(2) حاشية الدسوقي 1 / 432، والكافي لابن عبد البر 1 / 292.
(3) المجموع للنووي 5 / 367، والمغني 2 / 627.
(4) حديث:"لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول"سبق تخريجه ف / 2.
(5) المجموع للنووي 5 / 367، والمغني 2 / 627.