فهرس الكتاب

الصفحة 107 من 931

(٤٤) قال أَصْبَغُ: فَإِنْ فعل فلا شيء عليه، إلَّا أنْ يكون رأى في فيهِ -حين شرب- شَيئًا مِن الدَّنَسِ، مثل الخمر أو الخنزير، مما يخرج في سؤره؛ فلا يتوضَّأ به، ولا يشرب، [١/٤] فَإِنْ فعل أعاد الصلاة. (٤٥) قال الشَّيْخ: ولِسَحْنون في «العُتْبِيَّة» أنَّه لا يتوضَّأ به، كان لضرورة أو غير ضرورة، وهو مثل الدَّجاجة المخلاة على القذر والنَّجاسة، ويتيمَّم.

الوضوء بسؤر الكَلْب وغسل الإناء من ولوغه (٤٦) وقال مَالِك في الإناء يكون فيه الماء، يَلَغ فيه الكلب، فيتوضأ منه رجل ويصلي، أو أصاب لعابه ثوبه: لا إعادة عليه، علم بذلك بعد الصلاة، أو قبل الصلاة، في الوقت، ووضوءه مجزئ عنه، غير معاد، ولم يكن يرى الكلب كغيره. (٤٧) وقال المَخْزُومِي: يعيد الصلاة، ويغسل الثوب، ويغسل الإناء على كل حال، ويعيد الوضوء. (٤٨) قال يَحْيَى بن يَحْيَى: سمعت اللَّيْث بن سَعْد يقول: يعيد وضوءه وصلاته التي صلى بذلك الوضوء، ويغسل ما أصاب ثوبه من ذلك الماء. قال يَحْيَى: قلت للَّيْث بن سَعْد: فَإِنْ ذكرها بعد أيام؟ قال: يعيد ما صلى بذلك الوضوء، ويغسل ثوبه من لعاب الكلب إذا أصاب ثوبه، ويعيد الصلاة

وصلاته التي صلى بذلك الوضوء، ويغسل ما أصاب ثوبه مِن ذلك الماء. قال يَحْيَى: قلت للَّيْث بن سَعْد: فإِنْ ذكرها بعد أيام؟ قال: يعيد ما صلى بذلك الوضوء، ويغسل ثوبه مِن لعاب الكلب إذا أصاب ثوبه، ويعيد الصلاة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت