فهرس الكتاب

الصفحة 292 من 931

ذلك سُنَّتها، وليس هو في اليمين كذلك، فَرَّقَتْ بينهما السنَّةُ بالأثر الذي جاء أنَّ: «النفخ في الصلاة كلامٌ» ⁽١⁾.

فِيمَنْ حَلَفَ أَلَّا يُكَلِّمَ رَجُلًا حَتَّى يَرَى الْهِلَالَ فَذَهَبَ بَصَرُهُ

[٧١٥] وقال مَالِك في الرَّجل يحلف بطلاق امرأته أَلَّا يكلِّم إنسانًا حتى يرى الهلال، فعمي وذهب بصره قبل الهلال: إنَّه لا يكلِّمه أبدًا إذا كان وَجْهُ ما حلف عليه أَلَّا يكلِّمه حتى يرى هو بنفسه وبعينه الهلال⁽٢⁾.

[٧١٦] قال ابن المَاجِشُون: إذا رُئِيَ الهلالُ وأهلاه رجلٌ من المسلمين، فليكلِّمه ولا شيء عليه، وإنما أراد أَلَّا يكلِّمه حتى يرى الهلال من حيث يُرى، فقد رُئي، فليكلِّمه ولا شيء عليه⁽٣⁾.

فِيمَنْ وَقَعَ بينه وبين رَجُلٍ مُنَازَعَةٌ فَحَلَفَ أَنْ يَخْرُجَ مِنَ المَدِينَةِ⁽٤⁾

[٧١٧] قال: وسُئِلَ ابن كِنَانَةَ عن رجل كانت بينه وبين رجلٍ مِن أقاربه منازعةٌ وكلامٌ في شيء، فقال: كلُّ شيء لي حُرًّا إن لم أخرج مِن المدينة؟

--------------------

(١) «مصنف عبد الرزاق» (٣٠٥١) (٣٠٥٢) ، «مصنف ابن أبي شيبة» (٦٦٠٤) عن ابن عباس.

(٢) ذكره المصنف في «البيان والتحصيل» (٦ / ١٢٥) ، وقال: «وهو قول مَالِك في «المَبْسُوطة» ».

(٣) ذكره المصنف في «البيان والتحصيل» (٦ / ١٢٥) (١٥ / ١٢٨) ، وعزاه «للمَبْسُوطة» .

(٤) حاشية: (انظر ع أش من كتاب الأيمان بالطلاق، وفي كتاب الأيمان والنذور من «الواضِحَة» ؛ مسألة مَن حلف بطلاق كل امرأة يتزوَّجها بقرطبة. هـ)، وينظر ما يأتي [٨٥٦] - [٨٥٩] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت