النَّصْرَانِيُّ يُرَدُّ إِلَى أَهْلِ دِينِهِ»، بل أراه مصلوبًا إِنِ اغتصب، ومقتولًا إِنْ طاوَعته. (٢٦٥٨) وقال عبد الله بن وَهْبٍ مثل قول ابن نافع. (٢٦٥٩) قال ابن وَهْبٍ: وكذلك فعل الإمام المرضي عمر بن الخَطَّابِ – رضي الله عنه– باليهوديِّ الذي كان تكارى، فنخس بامرأة مسلمة⁽١⁾، فصلبه عمر بن الخَطَّابِ، ورأى ذلك نَقْضًا للعهد والحلاف لما بيننا وبينهم. قال عَوْفُ بن مَالِكٍ: فأنا رأيتُ اليهودي مصلوبًا، وإِنَّه لأَوَّلُ مصلوبٍ رأيته في الإسلام⁽٢⁾. (٢٦٦٠) وقال عبد الله بن نافع: في النصراني (يغتصب) الأمة (المسلمة) ... ... عليه ما نقصها، ويقتل. (٢٦٦١) ومَالِكٌ لا يرى قتله بالأمة المسلمة، ويرى عنه العقوبة البالغة، وغرم ما نقصها.
في أهل الذِّمَّة إذا أرادوا الرجم في الزِّنَى (٢٦٦٢) قال ابن القاسم: قيل لمَالِكٍ: أرأيتَ إِنْ أراد أهل الذِّمَّةِ أَنْ يرجموا في الزِّنَى، أترى أَنْ يُتْرَكوا وذلك؟
--------------------
(١) في «السنن الكبرى» : «يسوق بامرأة مسلمة فنخس الحمار ليصرعها، ثم دفعها فخَرَّت عن الحمار» .
(٢) ينظر «مصنف عبد الرزاق» (١٠٩٠٦) ، و «السُّنن الكبرى للبيهقي» (٩ / ٣٣٨) .