فهرس الكتاب

الصفحة 246 من 931

أهل الحرب والصلح ينكح بعضهم إلى بعض فيولد لهم ثم يغنمهم الْمُسْلِمُونَ

(٥٣٨) قال: وسُئِلَ محمد بن إبراهيم بن دِينَارٍ الْمَدَنِيِّ عن رجل من أهل الحرب يأتي أهل الصُّلْحِ فينْكِحُ فيهم، فيولد له أولادٌ، فيَتَّخِذُ أولادَه، فيُؤْخَذُونَ صِغَارًا أو كِبَارًا، أو المرأة يتزوجها بعضُ أهل الصلح، فيولد له منها أولاد فيؤخذون أيضًا صِغَارًا أو كِبَارًا. قال: أرى لا يؤخذ ولد المرأة المصالحة، لأنَّ (ولدها) ⁽١⁾ مثلُها، ويؤخذ هو وحده، إلا أن يكون له صلحٌ وأمانٌ. وأرى المرأة من أهل الحرب إذا تزوجت من أهل الصلح؛ أن تؤخذ هي وحدها، و يكون الولد لزوجها⁽٢⁾.

أم الولد تسبى ثم يغنمها المسلمون

(٥٣٩) قال ابن القاسم: قال مَالِكٌ في أم ولد رجل من المسلمين، أصابها المشركون، ثم أصابها المسلمون: فإنْ أدركها سيدُها قبل أنْ يخرج عليها الْمُقَاسِمُ؛ كانت له بلا ثمن، وإنْ جرى عليه الْمُقَاسِمُ؛ كان على الإمام أنْ يفتديها، فإنْ لم يفعلْ؛ (فعلى) سيدها أَلَّا يُسْلِمَهَا، كما لا يُسْلِمُهَا في الْجِنَايَةِ.

--------------------

(١) في الأصل: (ولد) ، والمثبت أليق للسياق.

(٢) حاشية: (ش: انظر خلاف هذا لِمَالِكٍ في ع يَحْيَى من كتاب النكاح من «الْعُتْبِيَّة» . هـ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت