فهرس الكتاب

الصفحة 609 من 931

في الحِنْطَةِ والشَّعير، هذا بقيمةِ حِنْطَتِه وهذا بقيمةِ شَعِيرِه. (١٧٧٥) وقال أَشْهَبُ: لا يكونانِ شريكين؛ لأَنَّ القَمْحَ يصيرُ بالشَّعيرِ متفاضِلًا.

فِيمَن اسْتَوْدَعَ جَارِيَةً فَزَوَّجَهَا بِغَيْرِ أَمْرِ صَاحِبِهَا (١٧٧٦) قال ابن القَاسِمِ: وسُئِلَ مَالِكٌ، وقيلَ له: أرأيتَ إن استودعني رجلٌ جاريةً، فزوجتها بغيرِ أمرِ صاحبها، فنَقَصَها التزويجُ، أترى أني ضامنٌ لما نقصها؟ قال: نعم. (١٧٧٧) (قلت) ⁽١⁾: فإنْ ولدتْ ولَدًا، فكان في الولدِ وفاءٌ لمَا نقصها النكاحُ، أيضمن أم لا ما نقصها التزويج؟ قال: لا. (١٧٧٨) قال أَشْهَبُ: يردها وما نقصها النكاح، وإنما زيادة ولدها بمنزلة زيادة بدنها⁽٢⁾⁽٣⁾.

الرجل يستودع الرجلين عند من تكون منهما الوديعة؟ (١٧٧٩) قال ابن القَاسِمِ: قال مَالِكٌ في الرَّجُلِ يستودعُ الرجلين، ويستبضع

--------------------

(١) زيادة يقتضيها السياق من «المُدَوَّنَة» .

(٢) حاشية: (انظر قول أشهب هنا، فقد رأيت له في هذه المسألة: لا أضمنه في الجواري ما نقصهن النكاح، لأَنَّ ذلك نكاح لا يثبت، وإِنْ رضي به ساداتهن) .

(٣) حاشية: (ش: هذه مسألة «المُدَوَّنَة» ، (إنما كتبتها ليدخل) قول أشهب، وقوله في (كتاب) العتق ... «المُدَوَّنَة» فيه: ترد بالعيب. هـ)، وينظر «المُدَوَّنَة» (٤ / ٤٤٣) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت