(١٧١٣) قال ابن القاسم: إن كانوا في الحاجة سواء؛ (أوثر) ⁽١⁾ الموالي الأَوَّلُون -فيما أظن أنه قاله-. (١٧١٤) قال ابن القاسم: وإن كانت الحاجة في الأباعد؛ أوثر بها أهل الحاجة من كانوا حيث وجدت. (١٧١٥) قال لي أَصْبَغُ (٩٣/ب) : وأنا أراهم فيها سواء إذا استوت حاجتهم. (١٧١٦) قال سَحْنُون في قول المَخْزُومي في «المُدَوَّنة» في المحبس عليه يموت، وقد رمَّ في الحُبُس مَرَمَّةً⁽٢⁾: لا يكون من ذلك مُحَرَّمًا ولا صدقةً، إِلَّا الشيء اليسير، إلى آخر قوله⁽٣⁾. (١٧١٧) وقال سَحْنُون: قولُ المَخْزُومي أقوى.
(١٧١٨) وقال ابن كِنَانَةَ فيمَن تصدَّق على نفر بصدقة محبَّسة؛ لا تباع ولا تورث، فيهلك أولئك النفر: إنها ترجع إلى أَوْلَى الناس به يوم ترجع، وتكون في أيديهم محبَّسةً أبدًا يتوارثونها، جِيلٌ فجِيلٌ، وأُمَّةٌ في أُمَّةٍ، محبَّسةً أبدًا، ولو لم يقل: لا تباع ولا تورث؛ لرجعت ميراثًا، وهي بمنزلة العُمْرَى⁽٤⁾ في هذا الوجه⁽٥⁾.
--------------------
(١) في الأصل: (أثر) ، ولعل المثبت أقرب، ويدل عليه ما بعده.
(٢) «رمَّ» «مَرَمَّةً» : أصلحه بعد فساده.
(٣) «المُدَوَّنة» (٤/ ٤٢٤) .
(٤) «العُمْرَى» : ما يجعل لهم طول عمرهم، فإذا ماتوا رجعت إلى أصحابها.
(٥) حاشية: (ش: انظر في ع و من كتاب الجهاد) .