فهرس الكتاب

الصفحة 369 من 931

الغَرَرِ؛ رجع الآبِقُ، وأَخَذَ الجَمَلُ، وتمَّ الجنينُ، وطابت الثمرةُ، فقالت المرأةُ: قد تم لي الأمرُ وصحَّ. قال أَصْبَغُ: لا يُقَرَّان على النكاح، وهو يُفْسَخُ إذا أرادتِ التماسك به، خرج من الغَرَرِ أو لم يخرج، لأَنَّ الأصل ما فرض عليه كان فاسدًا، إِلَّا أَنْ يشاء الزوج أَنْ يُمْضِيَه لها، وسالمها إياه، فيجوز ذلك ويتم النكاح⁽١⁾.

النكاح بالهدية والنحلة والعطية ولا يسمى صداق (١٠٠٧) قال ابن القَاسِمِ: قال مَالِكٌ في الذي يملك المرأةَ فيُسَمِّي لها نُخْلًا أو هديَّةً أو عطيَّةً، ولم يسمِّ لها صداقًا مع ذلك، فطلَّقها قبل أَنْ يدخل بها. قال: إِنْ كان وجب بها النكاح فلها عليه نصفُ النُّحْلِ، ونصف الكرامة، ولا صداق لها، وإِنْ كان أمرًا سمَّاه لها بعد عقد النكاح على مثل ما ينحل الرجل والمرأةَ لِيَسُرَّها لم يكن أصلها هبةً ولا صدقةً، ولا وجب لها نكاح؛ فذلك إليه، إِنْ شاء فعل، وإِنْ شاء لم يفعل. (١٠٠٨) قال ابن كِنَانَةَ: لها نصف الكرامة، حقٌّ من حقوقها، واجبٌ لها عليه.

النكاح بالرقيق الغائبة (١٠٠٩) وسألتُ أَصْبَغَ بن الفَرَجِ عن الرجل ينكح المرأةَ، ويصدقها رقيقًا له غائبةً، قد عَرَفَتْهم ورأَتْهم ووُصِفوا لها، أيجوز ذلك أم لا؟

--------------------

(١) حاشية: (ح) : انظر في كتاب محمد مثل قول أَصْبَغَ في الباب كله. هـ).

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت