قال: كلُّ امرأةٍ أنكحها فهي طالقٌ؛ (ب/١٢٧) فإنَّه لا شيء عليه. (٢٣١٩) قال ابن نافع: وأرى أنْ يُعتق عليه ما اشترى من الذكور⁽١⁾.
(٢٣٢٠) قال: وسألتُ ابن القاسم عن رجلٍ اشترى من رجلٍ عبدًا فأعتقه البائع قبل أنْ يقبضه المبتاع، فأتى المبتاع بشاهدٍ واحدٍ أنَّه اشتراه منه؟ قال: إنْ حلف المبتاع مع شاهده؛ ردَّ العتق، وكان أولى به. وإنْ نكل؛ لم يستحلف البائع، خوفًا أنْ يكون ذلك ندمًا منه في العتق، وعُتق عليه؛ لأنَّ العتق قد وجب له على البائع، فليس يردُّ ذلك إنْ نكل عن اليمين، وإنما يرد إنْ حلف المشتري، وإلَّا فلا شيء له ويمضي العتق. (٢٣٢١) وقال ابن أبي حازم: إذا نكلَ المشتري عن اليمين؛ حلف البائعُ، مخافة أنْ يكون بدا له من بيعه. (٢٣٢٢) قال ابن أبي حازم: ولو أنَّ رجلًا ادَّعى قِبَلَ رجلٍ عبدًا، فوجده قد أعتقه، فقال له: لم أعتقتَ عبدي؟ قال: قد -والله- فعلتُ، ولم يكن له بيِّنةٌ إلَّا بإقراره؛ عَتَقَ العبد وغرم القيمة. (٢٣٢٣) وقال ابن القاسم مثله.
--------------------
(١) نقله المصنف في «البيان والتحصيل» (١٥/ ١٢٥) ، وعزاه «للمَبْسُوطة» .