(٢٦٥٠) واختيار ابن القاسم أَنْ لاَ يَحُدَّ حَتَّى يَحْتَنِمَ. (٢٦٥١) وقال سَحْنُون: الإِنْبَاتُ شَدِيدٌ. يعني: أنه لا يَحُدُّ بالإِنْبَاتِ.
فيمن وطئ جارية امرأته فولدت منه ولم تقم عليه حتى ماتت (٢٦٥٢) قال: وسُئِلَ ابن دينار عن رجل وَطِئَ جارية امرأته، فولدت منه أولادًا، ولم تقم عليه بذلك حتى ماتت المرأة. فقال: ... ... ... إلى ... ... ... ... ... يلحقون به إن لم تقم البينةُ على ما قال، أم لا يلحقون، ولا يكونون ولده ولا تباع الجارية؟ قال: إنْ أقام بعض أهل الميراث يدَّعي حقه بالجارية، وجاء بالبينة أَنَّ الجارية كانت لامرأته، وادَّعى (ب/١٤٦) أَنْ تكون وهبتها له، وأقرَّ بالولد والمسيس، ولم يثبت ذلك، وكانت الجارية وولدها بين أهل الميراث، ... أَنْ يُدرأَ عنه الحدُّ. (٢٦٥٣) قال ابن القاسم: إنْ لم تكن هي علمت بولادةٍ قبلَ حياتها؛ فهو كما قال، وإنْ كانت علمت بالولادة في حياتها فلم تغيِّرْ ذلك ولم تقم به؛ فأرى أَنْ يحلف، ويكون الولد له والأمة، ويلحق به الولد إذا عُلم أنه كان يصيبها.