فهرس الكتاب

الصفحة 253 من 931

كِتَابُ الصَّيْدِ

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ترك التسمية عند الإرسال على الصيد (٥٦١) قال⁽١⁾: وسُئِلَ مالكٌ عمن خرج من بيته وهو يريد الصَّيدَ، حتى إذا قدر على الصيد، أرسل بازَه على إِحَدٍ⁽٢⁾ كثيرة، وهو في ذلك لا يذكر الله حين يرسل، فعقر البازي صيدًا، أحلال هو أم حرام؟ قال: لا بأس به. (٥٦٢) قال عبد الله بن نافع: إذا تعمَّد ذلك؛ لم يؤكل. الصَّائِدُ يَخْرُجُ بِكِلَابِهِ عَلَى الصَّيْدِ دُونَ إِشْلَاءٍ⁽٣⁾ ثُمَّ يُشْلِيها (٥٦٣) (ب/٣١) وقال مالك فيمن خرج إلى الصيد وكلابُه حولَه مطلقة، فانبعثَ صيدٌ فاتَّبعته الكلاب قبل أن يراه، فلما رآه سيدها أشلَى على الصيد، واتَّبع الصيد حتى عَقَرَ، ولم يدركْ ذكاته.

--------------------

(١) ذكر روايات الباب ابنُ عبد السلام في «شرح جامع الأمهات» (٤ / ١٨) نقلًا عن «المَبْسُوطَة» .

(٢) جمع: إِحْدَى.

(٣) أشلَى كلابه على الصَّيْدِ: أغراها عليه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت