فهرس الكتاب

الصفحة 712 من 931

(٢١٠٥) وقال ابن نافع مثل قول ابن المَاجِشُون: لا يأخُذُه إلَّا (١١٦/ب) بعد اليمين مع شاهده، ادَّعى الثوب غيره أو لم يَدَّعِه. الخَيَّاطُ يَقُولُ لِلرَّجُلِ إِنَّ هَذَا الثَّوْبَ فِيهِ قَمِيصٌ فَلَمَّا قَصَمَ نَقَصَ (٢١٠٦) وقال أَشْهَبُ: في الرَّجل يأتي البَزَّازَ ليشتري منه الثوب، فيدعُو خياطًا فيقول له: انظر هذا الثوب إنْ كان يَقْطَعُ قميصًا اشتريته؟ فقال له: هو يَقْطَعُ قميصًا، فإذا هو لا يَقْطَعُ قميصًا؛ إنَّه إنْ غَرَّ من نفسه ضَمِنَ وعُوقِب. وكذلك الصَّيْرَفِيُّ⁽١⁾ أيضًا يأتيه الرجل فيريه الدراهم، فيقول: هي جِيَادٌ، ولا بَصَرَ له فيها، فتُؤْخَذُ على ذلك⁽٢⁾ ويغرُّ من نفسه؛ إنَّه يُعاقَبُ ويردُّ الجُعْلَ الذي أخذ على انتقاد الدَّنانير⁽٣⁾.

دعوى الصباغ (٢١٠٧) قال ابن القاسم: سمعتُ مالكًا يقولُ في الرَّجل يَدفعُ ثوبه إلى الصَّبَّاغِ فيقول ربُّ الثَّوب: أمرتُك بعُصفر، ويقول الصَّبَّاغُ: بل أمرتني بزَعفران، أو يدفع ثوبه إلى الخياط فيقول: أمرتُك بقباء، ويقول الخياط: أمرتني بقميص.

--------------------

(١) مثله في «المُدَوَّنة» (٣/ ٤٠٣) من قول ابن القاسم.

(٢) في «المُدَوَّنة» : «فتوجد على غير ذلك» .

(٣) حاشية: (انظر في «المُدَوَّنة» : لا يضمن، في كتاب تضمين الصناع، وفي ع ق من صرف «العُتْبِيَّة» . ح: الاختلاف في ذلك من قول مَالِك، واختيار سُحنون هناك تضمينه، وذكر ابن المَوَّاز أنَّ مالكًا رجع إلى الإضمان عليه وإن غر، إلَّا أنه يؤدب ويحرم الأجرة، وقاله ابن القاسم. هـ) وينظر «المُدَوَّنة» (٣/ ٤٠٣) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت