فهرس الكتاب

الصفحة 511 من 931

(١٤٥٤) ورَوَى عليُّ بن زياد عن مَالِكٍ أنَّه قال في هذه المسألة: والخروج عندي والموت سواء، وعليه أنْ يعطيَه حقَّه⁽١⁾. (١٤٥٥) وقال ابن القاسم: لا أرى شيئًا على الذي تحمَّل إذا لم يطلب منه ويلزمه فيه حتى مات. (١٤٥٦) قال أَصْبَغُ: يعني في البلد⁽٢⁾.

الحميل يموت قبل الأجل الذي يحمل إليه (١٤٥٧) قال مَالِكٌ في الحميل بالمال للرجل يموت قبل الأجل: إنَّه يوقف من ماله بقدر ما تحمَّل به، حتى يحل الأجل الذي كان عليه. قاله مَالِكٌ في سماع ابن نافع وزياد بن عبد الرَّحمن. (١٤٥٨) وقال يَحْيَى بن يَحْيَى: لا يؤخذ من مال الحميل شيء، حتَّى لا يوجد للغريم مال، والمُبَدَّأ به؛ الغريم في الغرم وماله دون الحميل. فإِنْ كان في مال الغريم وفاء؛ لم يُتْبَعِ الحميلُ بشيء. وإِنْ قضى مالُ الغريم؛ أُتْبِعَ الحميلُ بما بقي. (١٤٥٩) قال الشَّيْخُ: ظاهر قول يَحْيَى هذا –وروايته عن ابن القَاسِم في «كتاب النكاح» من «العُتْبِيَّة» – أنَّه ليس للمتحمَّل له أنْ يأخذ الحميل حتى

--------------------

(١) حاشية: (انظر في «المُدَوَّنة» ، وفي ع ع من كتاب الكفالة والحوالة) .

(٢) حاشية: (ح: قول أَصْبَغَ «يعني: في البلد» هو من قول ابن القَاسِم في «كتاب ابن المَوَّاز» في هذه الرواية نفسها).

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت