فهرس الكتاب

الصفحة 883 من 931

فيمن أسر الكفر وأعلن الإسلام

(٢٧٢٨) ذَكَرَ رواية ابن القاسم عن مَالِكٍ فيمن أَسَرَّ الكفر وأعلن الإسلام؛ أنه يُقْتَلُ بلا استتابة، ويرثه ورثته من المسلمين. قال: وكذلك إن مات على ذلك غيرَ مقتول؛ ورثه ورثته من المسلمين لإقراره بالإسلام في العلانية. (٢٧٢٩) وقال أَشْهَبُ وابن نافع: مالُهُ في الوجهين جميعًا فَيْءٌ، ولا يرثه ورثته، وكُلُّ ذلك واحدٌ. (٢٧٣٠) وقال المَخْزُومِيُّ وابن أبي حَازِمٍ ومحمد بن مَسْلَمَةَ: لا يُقْتَلُ مَنْ أَسَرَّ دينًا حتى يستتاب، و الإسرار في ذلك والإظهار سواء⁽١⁾، إِنَّمَا هي رِدَّةٌ كلُّها، واسم الارتداد يجمعها، ولا يُقْتَلُ المُرْتَدُّ حتى يُسْتَتَابَ. (٢٧٣١) قال المَخْزُومِيُّ وصاحبه: وقد مَضَت السُّنَّةُ في الاستتابة مِن فعل عمر بن الخَطَّابِ -رحمه الله-، فلا يُتْرَكُ ذلك، ولا العمل به، وذلك أصلٌ في جميع المُرْتَدِّينَ. (٢٧٣٢) وذكر عن علي بن أبي طالب أنَّه أُتِيَ بزيادقة بالكوفة، فخرج بهم وحفر لهم حفرة وأمر بضَرْبِ أعناقهم. (٢٧٣٣) وذكر أيضًا عن علي بن أبي طالب مِن طريق آخر: أنه أُتِيَ بزيادقة فأحرقهم بالنَّارِ، وحفر لهم حُفَرًا وأَضْرَمَها عليهم نارًا، وأنشأ يقول:

--------------------

(١) نَقَلَه إلى هذا الموضع ابن عرفة في «المختصر الفقهي» (١٠/١٨٠-١٨١) معزوًّا «للمبسوطة» .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت