فهرس الكتاب

الصفحة 643 من 931

إليه دراهم-، أو جاءك بدراهم أقلَّ من دراهمك أو أكثر، أو بدنانير أقلَّ من دنانيرك أو أكثر؛ كان ربًا، وبيعُ الطعام قبل استيفائه. قال سَحْنُون: يخاف عليه أنْ يحبسها لنفسه، ويصير الآخر مخيَّرًا عليه، فإنْ كان مخيَّرًا؛ لم يجز. يريد سَحْنُون: لأنه لا يجوز وإنْ جاءه بمثل ما دفع إليه من الدنانير، أو بمثل ما وقع إليه من الدراهم⁽١⁾. كتبتُ هذه المسألة هاهنا لمشاكلتها للمسألة المتقدمة.

فيمن تسلف من رجل دراهم فقضاه أوزن منها (١٨٨١) (ب/١٠٣) قَالَ مَالِكٌ فِيمَنْ تَسَلَّفَ من رجل دراهم فقضاه أوزن منها: إنه لا بأس به على وجه المعروف بينهما، ولا خير في أنْ يقضيه أكثر عددًا من العدد الذي له عليه. (١٨٨٢) قال عبد الله بن نافع⁽٢⁾: لستُ آخذ في هذا بقول مَالِكٍ، ولا أرى بأسًا أنْ يقضيه أكثر عددًا أو أوزن منها، كلُّ ذلك عندي سواء في الأمرين جميعًا، ما لم تكن عادةً منهما، أو عدَةً بينهما، أو وأْيٌ لهما. تَمَّ الكتاب، بحمد الله وعونه

***

--------------------

(١) ينظر «التنبيهات المستنبطة» (٢/ ١٠٠٢) .

(٢) حاشية: (ح: مذهب أَشْهَبَ وابن حَبِيبٍ مثل مذهب عبد الله بن نافع هنا، قاله فَضْلٌ. هـ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت