فهرس الكتاب

الصفحة 667 من 931

على أنْ لا نُقْصانَ عليه، فهل يُنْقَضُ؟ قال: هذا بيع مكروه. قيل له: فعليه نُقْصان؟ قال: لا، أليس قد قال: فلا نُقْصان عليك. قال ابن القاسم: ولا أعلم إلَّا أنَّه قد قال: أجاز مثله.

فيمن باع أرضًا أو حيوانًا بشرط أن من جاء بالثمن فهو أحق بها (١٩٦٢) ذَكَرَ من رواية أَصْبَغَ بن الفَرَج عن ابن القاسم عن مَالِك فيمن باعَ بَيْعًا وشَرَطَ البائعُ على المبتاع أنَّه متى جاءه بالثَّمن فهو أحقُّ به. مثلُ رواية ابن القاسم عن مَالِك. وأَصْبَغُ عن ابن القاسم في كتاب «جامع البيوع» : إنَّ البيع فاسدٌ⁽١⁾.

--------------------

(١) حاشية: (ح) : ومثل هذا في كتاب الآجال من «المُدَوَّنَة» أنَّ البيع فاسد، ولم يذكر ما يفعل إنْ وقع وعثر عليه وهو قائم أو فاتت، غير أنَّه قال: لا يجوز؛ لأنه كأنه بيع وسلف. وقال سُحْنون: إنما هو سلف جَرَّ منفعة. فظاهر تعليل ابن القاسم أنَّه يحكم فيه بحكم البيع والسلف في قيامه وفَوْته، كذا ينبغي. وينبغي على تعليل سُحْنون أن يكون حكمه حكم البيوع الفاسدة في القيام والفوت. كذلك قال لي الفقيه ابن العَوَّاد). وابن العواد هو أبو الوليد هشام بن أحمد بن سعيد القرطبي (ت٥٠٩هـ) ، ترجمته في «تاريخ الإسلام» للذهبي (١١/ ١٣٢) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت