فهرس الكتاب

الصفحة 820 من 931

قال ابن القاسم⁽١⁾: وبالقول الأول أقول، وهو الفقه فيها.

جناية المدبر والمعتق في المرض والموصى بعتقه (٢٤٩٠) قال: وسُئِلَ عثمان بن عيسى بن كِنَانَةَ وعبد الرَّحمن بن القاسم عن المدبَّرِ يجرح عبدًا دون الموضحة عمدًا. قالا: ينكل، وليس فيه عقل. (٢٤٩١) قال ابن القاسم: قال مَالِكٌ: كان عمدًا أو خطأ، إلَّا أن يبرأ وبه عَيْلٌ أو عَيْبٌ؛ فيعطى قيمة ذلك العيب. (٢٤٩٢) وذُكِرَ عن ابن القاسم نصُّ قوله في «المُدَوَّنَةِ» ⁽٢⁾ في المعتق في المرض يجني جناية: إنَّه لا يدفع بجنايته، وتكون في ذمَّته إن حمله الثلث؛ مثل المدبَّرِ، إلَّا أن تكون له أموال مأمونة، وَوَصَلَ به: (٢٤٩٣) قال أَشْهَبُ: الجناية في ذمَّته لا في رقبته. (٢٤٩٤) قال سَحْنُون: قول أَشْهَبَ هذا خطأٌ بيِّنٌ، لا تكون جنايته في ذمَّته، إنما هي في رقبته.

جناية العبد المخدم (٢٤٩٥) قال عبد الرَّحمن بن القاسم: وقال مَالِكٌ في الرَّجل يخدم الرَّجل

--------------------

(١) ذكره المصنف بحرفه في «البيان والتحصيل» (١٦/ ٩١) ، وعزاه «للمَبْسُوطَةِ» ، إلَّا أنه جعله من قول سحنون.

(٢) ينظر «المُدَوَّنَة» (٤/ ٥٨٨) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت