فهرس الكتاب

الصفحة 819 من 931

(٢٤٨٣) وقال الْمَخْزُومِيُّ وعبد الملك بن المَاجِشُون، في أم الولد تجني: إنها تُقَوَّمُ بمالها. (٢٤٨٤) وقال أَشْهَبُ بن عبد العزيز: تُقَوَّمُ من غير مالها⁽١⁾. (٢٤٨٥) مثل قول ابن القَاسِم في «الْمُدَوَّنَةِ» ⁽٢⁾، وروايته عن مَالِك. (٢٤٨٦) وسُئِلَ مَالِك عن أم الولد إذا جَنَتْ جنايةً ثم جُنِيَ عليها قبل أنْ يحكم فيها، فأخذ صاحبها لذلك أرشًا، ماذا يكون عليه؛ أقِيمَتُها معيبة أم قيمتها صحيحة؟ قال مَالِك: بل قيمتها معيبة يوم يحكم فيها؛ لأنها لو ماتت لم يلزم السَّيِّدَ ممَّا جَنَتْ شيءٌ. وهذا كله قول مَالِك. (٢٤٨٧) قال عبد الله بن نَافِع: نرى قيمتها يوم جنت؛ ماتت أو نقصت. (٢٤٨٨) وفي «الديات» من «الْمُدَوَّنَةِ» ⁽٣⁾: قيمتها يوم يحكم فيها مع الأرش الذي (أ/١٣٨) أخذ، إلَّا أنْ يكون ذلك أكثر من أرش الجرح. (٢٤٨٩) وذَكَرَ اختلاف قول مَالِك في سماع ابن القَاسِم من «كتاب الجنايات» في أم الولد تجرح خطأ ثم يموت سيِّدُها، وَوَصَلَ به:

--------------------

(١) حاشية: (انظر في «كتاب ابن المَوَّاز» خلاف قول أَشْهَبَ في ذلك، وفي «الواضحة» لمُطَرِّف وابن المَاجِشُون: تقوم بغير مالها، وروياه أيضًا عن مَالِك. هـ).

(٢) ينظر «الْمُدَوَّنَة» (٤/ ٦٠٠) .

(٣) ينظر «الْمُدَوَّنَة» (٤/ ٥٩٨) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت