فهرس الكتاب

الصفحة 835 من 931

(٢٥٤٩) قال: وسُئِلَ ابن كِنَانَةَ وعبد الرَّحمن بن القاسم عن الرَّجُلِ قُتِلَ عَمْداً، فيُقسِم أولياؤه فيستحقون دمه، ثم يأتي أولياء آخرون هم أقعد به من الذين أقسموا. فقال: هذا أمرٌ لم يُبَنْ على صِحَّةٍ، وإِنَّما ينبغي للإمام أَلَّا يقتل إِلَّا بقسامة مَنْ تقوم له البَيِّنَةُ أنه أقعد بالمقتول من كلِّ أحد. وإِنْ كان هذا وقع ولم يفت بالقتل ... ... ... ولا تغني عنهم قسامة الأولين؛ لأنها ليست بشيء، أقسموا فيما لا حقَّ لهم فيه، وبما غيرهم أولى به منهم. قال ابن القاسم: وإِنْ فات بالقتل؛ لم يكن على الذين أقسموا شيء. (٢٥٥٠) قال محمد: قلتُ لعيسى بن دينار: أرأيتَ إِنْ أقسموا وعفوا على أخذ الدِّيَةِ، ثم قَدِمَ الذين هم أولى، هل إلى القتل سبيل؟ قال: إِنْ شاؤوا أمضوا الصُّلْحَ وأخذوا الدِّيَةَ، وإِنْ شاؤوا أقسموا وقتلوا، وإِنْ رضوا بأخذ الدِّيَةِ؛ لم يكن ذلك لهم حتى يُقْسِموا، (ب/١٤١) إِلَّا أَنْ يضع ذلك عنهم القاتل.

نكول الأولياء عن القسامة في الخطأ (٢٥٥١) قال: وسُئِلَ عثمان بن عيسى بن كِنَانَةَ عن رجلٍ قَتَلَ خطأ، فدُّعِيَ أولياؤه أَنْ يقسموا، فأبوا أَنْ يحلفوا ويستحقوا الدِّيَةَ وتجب لهم على العاقلة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت