فهرس الكتاب

الصفحة 824 من 931

فِيمَنْ أَعْصَرَ صَبِيًّا سِكِّينًا وَأَمَرَهُ بِقَتْلِ رَجُلٍ فَفَعَلَ (٢٥٠٨) قال: وسألتُ أصبغ بن الفرج عن الرَّجل يعطي الصَّبيَّ الصَّغيرَ السِّكينَ، ويقول له: اقتل فلانًا، فيقتله. فقال لي: إنْ كان الصَّبيُّ ابنَ الآمر أو عبده؛ قُتل الآمر. وإنْ كان أجنبيًّا منه ليس أباه ولا سيِّده؛ ضُرب الآمرُ ضربًا وجيعًا، وأُطيل سجنه، وكان العقل على عاقلة الصَّبيِّ.

فيمن ضرب عبداً بإذن مولاه فمات (٢٥٠٩) ذَكَر استحبابَ مالك في «كتاب العارية» من «المُدَوَّنة» ⁽١⁾ أنْ يكفِّر المأمور كفَّارة الخطأ إذا أمره الرَّجل أن يضرب عبده عشرة أسواط ففعل، فمات العبد، ووصل بذلك: (٢٥١٠) قال أَشْهَبُ: (١/١٣٩) أحبُّ إليَّ أنْ يكفِّر كل واحد منهما كفارة قتل الخطأ.

فيمن اتبع رجلاً بسيف ففر منه حتى سقط ميتاً أو تردى في بئر (٢٥١١) قلتُ لأَصْبَغَ بن الفرج: أرأيتَ لو أنَّ رجلًا طلب رجلًا بسيف حتى كاد أنْ يلحقه، وهو يجدُّ في الهروب، قد أصابه التعب) للمطالبة والإرهاق،

--------------------

(١) ينظر «المُدَوَّنة» (٤ / ٤٤٩) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت