فهرس الكتاب

الصفحة 808 من 931

والمكاتَبُ حيٌّ؛ عتق، وإنْ لم يكن ذلك في حياته؛ لم يعتق، وكان بمنزلة مَنْ مات وهو مكاتَبٌ. (٢٤٤٥) قال أَصْبَغُ: الجواب فيها وَهْمٌ عندي، وهو (غير) ⁽١⁾ جواب صدر المسألة، قول مالك المعروف في المكاتَب يوصي لسيده بما عليه أو بعضه عند الموت أنه يكون فيه عتاقه، ويجعل في الثلث الأول من قيمة كتابته أو رقبته، فإنْ حمل الثلث خرج، أو ما حمل منه، ولا يلتفت إلى ما ودَّى قبل موت سيِّده.

بيع الكتابة (٢٤٤٦) قال ابن القاسم: بلغني أنَّ ربيعة (بن أبي عبد الرَّحمن وعبد العزيز) ⁽٢⁾ ابن أبي سلمة يريان بيع مكاتبة المكاتَب غَرَرًا، لا يجوز عندهما.

المكاتب يعان في كتابته فتفضل له منه فضلة (٢٤٤٧) قال: وسُئِلَ مَالِكٌ عَمَّا يعطى المكاتَبُ يُعان به في كتابته، فيفضل عن ذلك فضلة. قال: يرده إلى من أعطاه. قيل: إنه كان منهم من يصل الناس. قال: يردُّه.

--------------------

(١) في الأصل: (خير) ، والمثبت أليق بالسياق.

(٢) في الأصل: (ربيعة وعبد الرَّحمن) ، والمثبت الصواب، وينظر «البيان والتحصيل» (١٨/ ٨٣) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت