فهرس الكتاب

الصفحة 549 من 931

(١٥٨٦) قال ابن المُعَدَّلِ: وكان ابن المَاجِشُونِ قبل هذا يقول بإيجاب الشفعة للحاضر إلى أربعين سنة، ثم رجع إلى عشر سنين⁽١⁾. (١٥٨٧) قال: وسُئِلَ مَالِكٌ عن الرجل يبيع حَظَّهُ من أرضٍ وشريكُهُ غائبٌ، فيقول الغائب إذا بلغه ذلك: اشهدوا أني قد أخَذْتُ بالشفعة، ولعل المشتري أن يكون قد أصلح، ثم يندم الآخذ بالشفعة؟ قال مَالِكٌ: إنْ كان الآخذ بالشفعة قد علم بكم بيعت، وعلم ما أصلح المشتري منها؛ فقد لزمته الشفعة. وإنْ جَهِلَ ذلك ولم يعلم بكم بيعت، ولا ما بلغ ما أصلح فيها المشتري؛ فهو بالخيار إذا علم، إنْ شاء أخذ، وإنْ شاء ترك. وإذا قال الغائب: «قد أخَذْتُ بالشفعة» بعد عِلْمِهِ بما وصَفْتُ لك؛ (ب/٨٥) فقد لزمه ذلك كهيئة الحاضر. (١٥٨٨) قال عبد الله بن نافع: ويحلف بالله ما علم ما بيعت به، ولا ما أحدث المشتري فيها.

مَا فِيهِ الشُّفْعَةُ وَمَا لَا شُفْعَةَ فِيهِ

(١٥٨٩) قال مَالِكٌ: لو كانت نخلة أو شجرة بين قوم ورثوها؛ لم يكن فيها شفعة، لأنها ممَّا لا يقسم، ولو أنَّ شجرة لرجل في حائط رجل، أو جنان

--------------------

(١) عزاه والذي قبله «للمَبْسُوطة» : المصنِّفُ في «المقدمات الممهِّدات» (٧١/٣) ، وعياض في «التنبيهات المستنبطة» (١٨٣٠/٣) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت