فهرس الكتاب
(١٤٣٣) وقال مَالِكٌ: لا أحب للرجل أَنْ يرهن عند الصَّرَّاف الدينار، ثم يقول: خذ ديناري بكذا أو كذا درهمًا، أو اقتضِ ما أسلفتني، وإِنْ لم يكن عادة بينهما. (١٤٣٤) قال ابن القاسم: وأنا أراه خفيفًا إِنْ لم يكن في ذلك وَأْيٌ⁽١⁾ من أحدهما لصاحبه.
فيمن اشترى خلخالين بدنانير أو دراهم فاستحقت (١٤٣٥) ذُكِرَ عن ابن وَهْبٍ وأَصْبَغَ في مسألة كتاب الصرف من «الْمُدَوَّنَةِ» ⁽٢⁾: من اشترى خلخالين من رجل بدنانير أو دراهم، فاسْتُحِقَّت من يده، فأراد المستحِق أن يجيز البيع ويأخذ الثمن؛ فذلك جائز إذا انتقد مع حضور الخِلْخَالَيْنِ. قال ابن وَهْبٍ وأَصْبَغُ: هو حرامٌ لا يحل، مفسوخ على كل حال. (١٤٣٦) وقال سَحْنُون مثل قولهما سواء: لا يعجبني، ولا ينبغي لذي وَرَعٍ أَنْ يجيزهما. وقال: اكتبوا عليها: «مسألة سوء، وكلام سوء» ، مرتين.
--------------------
(١) أي: وَعْدٌ.
(٢) ينظر «الْمُدَوَّنَة» (٤/ ٢١٢) .