كتاب الحج بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
ما يوجب على المحرم الفدية وما لا فدية عليه فيه (٥٠٤) قال: وسُئِلَ مَالِكٌ عن الْمُحْرِمِ يَنْتِفُ شَعْرَةً أو شعرتين أو ثلاثًا من رأسه ولحيته، أو جسده؛ هل عليه فِدْيَةٌ في ذلك؟ قال: ليس عندنا في ذلك وَقْتٌ ولا حدٌّ مسمًّى، ولكن إذا أكثر من ذلك أو طرح الأذى عن نفسه؛ افتدى. (٥٠٥) قال عبد الله بن نافع: إذا بدأ موضع الشعر من رأسه وظَهَرَ؛ فهو عندي بمنزلة الْحَلْقِ، وفيه الفدية. وإِنْ كان شَعَراتٍ يسيرةً؛ أطعم قَبْضَةً من طعام. (٥٠٦) قيل لمالك: فلو أَنَّ رجلًا نسي، فلبس ثوبًا ...⁽١⁾ وهو محرم، لباسًا خفيفًا؟ قال: لا شيء عليه، وإِنْ طال ذلك فعليه ما استيسر من الهدي.
--------------------
(١) في الأصل ما صورته: (فله اهك) ، ولم أهتد إلى معناها.