فهرس الكتاب

الصفحة 262 من 931

الْغَلْصَمَةَ؛ أَنَّ ذَبِيحته لا تؤكل، مثل قوله في «الْعُتْبِيَّةِ» . (٥٨٨) وقال ابن وَهْبٍ: إذا هَارَ الدَّمُ؛ أُكِلَتِ الذبيحة، وهي جائزة. (٥٨٩) وكان ذلك رأي يَحْيَى بن يَحْيَى، وقوله ومذهبه. الذَّابِحُ يَقْصِمُ رَأْسَ الذَّبِيحَةِ مُتَعَمِّداً (٥٩٠) قال سَحْنُون: كان ابن القاسم يقول فيها مرةً: لا تؤكل إذا تعمَّد قَطْعَ رأسها. فسألته عنها. فقال لي: لا تُؤْكَل وإن تَعَمَّدَ قَطْعَ رأسها. (٥٩١) قال أَصْبَغُ بن الفَرَج: لا يأكلها إذا تَعَمَّدَ قَطْعَ الرأس. (٥٩٢) قال أَصْبَغُ: وأَمَّا إذا ذبح على سنة الذبح ولم يرفع يده، ثم حَزَّ الرأس قبل أَنْ تزهق روحها؛ فلا بأس بأكلها.

في نحر ما يذبح أو ذبح ما ينحر (٥٩٣) (١/٣٣) قال ابن المَاجِشُون: يؤكل ما كان شأنه النَّحر بالذَّبح، وكل ما كان شأنه الذَّبح بالنَّحر، لضرورة كان أو غير ضرورة، كلُّ ذلك حلال جائز. (٥٩٤) قال الشَّيْخُ: هو قول أبيه⁽١⁾ في «الْعُتْبِيَّةِ» . وقول أَشْهَبَ في «كتاب ابن المَوَّاز» .

--------------------

(١) عبد العزيز بن أبي سلمة المَاجِشُون (ت ١٦٤ هـ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت