(١٩٣٧) قال محمد بن إبراهيم المَدَنِيّ: لا يفرَّق بين الولد وبين أمِّه، ولو ضرب على لحيته. (١٩٣٨) قال مَالِكٌ: إِذَا اثَّغَرَ اثِّغَارًا⁽١⁾ بَيِّنًا؛ فُرِّقَ بينه وبين أمِّه، رضيت بذلك الأمُّ أو لم ترضَ.
(١٩٣٨) قال ابن كِنَانَةَ في رجل باع من رجل سلعة واشترط المبتاعُ أنَّه يقبل من النَّقْد مثل ما يقبل فلان: إنَّ ذلك جائزٌ، وإنَّما أكره أن يبيع الرَّجل الحنطة أو الإدام ثم يقول: «تقبل منِّي مثل ما يشتري فلان» ، فذلك مكروه؛ لأنَّه لا يعلم سعر ما يأخذ به فلانٌ حتى يأخذه، فإذا علم ذلك؛ لم يكن بذلك بأسٌ. (١٩٣٩) قال ابن القَاسِمِ: لا خير في هذا البيع.
فِيمَنِ ابْتَاعَ مِنْ أَرْضِ رَجُلٍ مِبْذَرَ عِشْرِينَ مَخِيلا⁽٢⁾⁽٣⁾
(١٩٤٠) قال: وسُئِلَ عبد الله بن نافع عن الرَّجل يبتاع أرضًا مِبْذَرَ عشرين مُدْيًا من حنطة؟ قال: لا خير في مثل هذا البيع ويُفسخ.
--------------------
(١) اثَّغَرَ الصبي: إذا نبتت أسنانه بعد السقوط. ( «لسان العرب» (ث غ ر) )
(٢) المُدْيُ: مكيالٌ ضخمٌ للشام ومصر، وجمعه: أمداء، وقال ابن رشد في «البيان والتحصيل» (٩/ ٥٥) : «المعنى في هذه المسألة أنَّ مساحة مبذر الإردب من الأرض غير معلومة» .
(٣) حاشية: (ش: انظر في كراء الدُّور والأَرَضين من «المُدَوَّنَة» ، وفي باب مهور النساء من «الواضحة» ) .