(٣٠٩) قال ابن وَهْب: لا يعجبني هذا من قوله، ولا أراه، ولا يتكلم والإمام يخطب. (٣١٠) قال: وسُئِلَ مَالِك عن الشُّرب يوم الجمعة والإمام على المنبر؟ قال: لا يعجبني ذلك. فقيل له: أفقبل الخطبة أو بعدها؟ فقال: لا قَبْلَ الخطبة ولا بعدَها.
الإِمَامُ يَسِرُّ عَامِدًا أَوْ جَاهِلاً في صَلاةِ الجُمُعَةِ (٣١١) قال: وسُئِلَ مَالِك⁽١⁾ عن قول مَالِك في الإمام يُسِرُّ عامدًا أو جاهلًا في الجمعة. فقال: لا يعيد، وإن كان ناسيًا سَجَدَ. (٣١٢) وقال علي بن زياد: إنَّ عليه الإعادة.
الإمام ينتقض وضوؤه بعد الخطبة (٣١٣) قال مَالِك في إمام عَرَضَ له بعض ما ينقض وضوءه بعد فراغه من الخطبة: إنَّه يقدم رجلًا يصلي بهم، كان الوُضوء منه بعيدًا أو قريبًا، ويصلي هو الظهر أربعًا إن لم يدرك مع الإمام ركعة. (٣١٤) وقال ابن كِنَانة وعبدالعزيز بن أبي حَازِم المَدَنِي: إنْ كان الوُضوء منه
--------------------
(١) كذا في الأصل: (سُئِلَ مَالِك عن قول مَالِك) .