فهرس الكتاب

الصفحة 475 من 931

المال خمس ثمار، فليس عليّ أنْ تسقيه، وليس فيه شيء. قال مَالِك: إنْ أدركت⁽١⁾ هذه المساقاة قبل أنْ تمضي السنون؛ فسخ، ولم يردَّ ما مضى منه. قال: وإنْ مضت الثمار كلها وبقي من تمام خمس سنين بقية، فليس على الداخل في المال إلَّا أنْ يحلف بالله الذي لا إله إلا هو ما ساقاه إلَّا على خمس ثمار، وما دخلتْ في المال على أنْ أسقيه خمس سنين. (١٣٥٥) قال يَحْيَى بن يَحْيَى: وسمعت ابن نافع يقول: ولا يجوز في المساقاة الشَّرط إلَّا إلى الفراغ من الجذاذ، سمَّيا خمسة أجدَّة، وأربعة أجدَّة، لا يصلح أنْ يكون ذلك على تسمية السِّنِين.

الجائحة تصيب الحائط يكون فيه ألوان من التمر (١٣٥٦) قال أَصْبَغُ بن الفَرَج: سألتُ ابن القاسم عن الرجل يبيع الحائط، تكون فيه ألوان من التمر؛ الصَّيْحَاني والبَرْنِي والعَجْوة والجيد والرديء، والتفاوت بعضه من بعض في الجودة والأثمان والنَّفَاق⁽٢⁾. فقال ابن القاسم: ينظر إلى ما ذهبتْ به الجائحة من الثمرة، فإنْ كان ثلثها

--------------------

(١) حاشية: (ح: انظر في «كتاب ابن المَوَّاز» ما يعارض ما هنا جوابه في هذه المسألة هنا، حيث قال: «إن أدركت هذه المساقاة قبل أن تمضي السنون فسخ» ؛ أنه إذا ادَّعى أحدهما الجذاذ والآخر النبات أنهما يتحالفان ويتفاسخان، وهذا القول منصوص في ع أبي زَيْد من كتاب المغارسة. هـ) .

(٢) بمعنى الرَّوَاج.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت