(١٢٧٣) وقال مَالِك في الذي يظاهر من امرأته فيمسُّها قبل أنْ يُكَفِّرَ، ثم مات قبل أنْ يُكَفِّرَ، أو جهل أو فرَّط حتى مات: إنَّ ذلك في ثلث ماله إذا أوصى به. فإنْ لم يكن له مال يحمل ثلثه رقبةً تعتق عنه؛ أُخِذَ ثلثُ ماله فيُعتق به ما بَلَغَ. فإنْ مات قبل أنْ يُكَفِّرَ توارثا. (١٢٧٤) قال ابن نافع: إذا لم يكن في الثلث ما يسعُ رقبةً، فإطعام ستين مسكيناً أحبُّ إليَّ، ولا يعتق من ثلثه ما بلغ.
(١٢٧٥) قال مالك: المُظَاهِر لا يوقف عن امرأته، وليس هو بمنزلة المُؤلِي، ولا ينبغي له أن يطأ حتى يكفِّرَ، فإنْ رَفَعَتْ امرأته أمرها إلى السلطان لم يوقفه، ولكن يأمره بالتكفير. (١٢٧٦) قال ابن نافع: ولا يوقف حتى يتبين ضرره، ويعلم ذلك؛ فيؤجَّل أجل الإيلاء، وإلا فلا.
تَمَّ «كتاب الظِّهَارِ» بحمد الله * * *