فهرس الكتاب

الصفحة 234 من 931

(٥٠١) قَالَ أَصْبَغُ: وأَرَى أَنْ يعيد على كل حال⁽١⁾.

في قسم الرجل زكاة فطره ودفعها إلى من تجب عليه (٥٠٢) قال: وسألتُ مَالِكًا عن زكاة الفطر؛ أيقسمها الرجل؟ أو يدفعها حيث تقبض؟ وقلتُ له: إنْ قَسَمْتَهَا بآخِرِ الشهر ونحو ذلك؟ فقال مَالِكٌ: قَسِّمْهَا أنتَ، ولا تدفعها إليهم. فقلت له: إنهم يقسمونها⁽٢⁾؟ (٥٠٣) قال ابن وَهْبٍ: والذهب أشدُّ منها -وهم يقسمونها- ولا يُدْفَعُ إليهم، فكيف بهذه؟! قال عبد الله بن وَهْبٍ: وذلك إذا كانوا لا يقسمونها إلَّا بعد زمان، وأَمَّا ما قَرُبَ؛ فليكن للناس قسمتها. وإِنْ كانوا لا يقسمونها إلا بعد زمان؛ فأَحَبُّ إليَّ أَنْ تُفَرَّقَ في المساجد، ولا تُدْفَعُ إليهم.

تَمَّ الكتاب بحمد الله وعونه * * *

--------------------

(١) حاشية: (ح) : وفي ع أبي زَيْد عن ابن القَاسِم مثل قول أَصْبَغَ. هـ، وينظر «البيان والتحصيل» (٢/ ٥١١-٥١٢) .

(٢) كذا في الأصل، ولم يذكر له جوابًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت