(٢١٢٥) قال ابن القاسم: سمعتُ مالكًا يقول: إذا كان على الرَّجل دَيْنٌ فلا يجوز له أنْ يرهن شيئًا من ماله، إلَّا ما كان فضلًا عن دَيْنه⁽١⁾. (٢١٢٦) قال عبد الله بن نافع وابن المَاجِشُون: ولا يُعرف هذا، وإرهانُه بمنزلة بيعه، وهو لا يمنع من بيع ماله. (٢١٢٧) قال ابن المَاجِشُون: فما جاز له بيعه جاز له رهنه. (أ/١١٧ ب)
(٢١٢٨) قال سَحْنُون فيمن ارتهن عبدًا فأعاره رجلًا فعَطِب عند المُسْتَعِير: إنَّ المُرْتَهِن ضامنٌ له، كان هلاكه من أمر الله أو غيره. (٢١٢٩) خلاف قول ابن القاسم في «المُدَوَّنَة» ⁽٢⁾.
(٢١٣٠) قال: وسُئِل ابن القاسم عن الرَّجل يَرْتَهِنُ الوليدةَ، ثم يَطَؤُها فيُحْبِلُها أو لا يُحْبِلُها؟ قال: سمعت مالكًا يُسْأَل عنها فقال: هو زانٍ، ويقامُ عليه الحدُّ، ويكون الولدُ لسيِّد الأَمَة.
--------------------
(١) حاشية: (شـ: حكى ابن القاسم هذا القول عن مالك في «المُدَوَّنَة» ، وقال: إنَّ الذي سمع منه القول الآخر. هـ) ، وينظر «المُدَوَّنَة» (٤/ ٦٣) .
(٢) «المُدَوَّنَة» (٤/ ١٤٩-١٥٠) .