فهرس الكتاب

الصفحة 738 من 931

قال: لا يلزمه إن أنكر. (٢٢٠٢) قلتُ له: ألا تراها شهادة؟ قال: لم يُرَدَّ بشهادته الشهادة، ولا أرى أن يلزمه ممَّا أقرَّ به شيئًا. (٢٢٠٣) قال عبد الرَّحمن بن القاسم: إلَّا أني أرى إن كان ذلك في الأموال وأنكر وأبى أن يجيز شهادته، كان في ذلك شاكًّا أو مُكَذِّبًا لصاحبه، إلَّا أنَّه قد أبى أن يمضي شهادته؛ رأيتُ للسُّلطان إنْ كان الشَّاهد عدلًا أنْ يحلِّفه، ويقضي له بحقِّه. وإن كان في غير الأموال؛ رأيتُ أنْ يحلِّف المُدَّعَى عليه. (ب/١٢١)

اليمين مع الشاهد (٢٢٠٤) قال ابن القاسم: وأجاز مَالِك اليمين مع الشَّاهد الواحد في جراح الخطأ؛ لأنَّها مالٌ، وفيما خفَّ منها ممَّا ليس له عَقْلٌ مُسَمّىً⁽١⁾ قال فيه بالشَّاهد واليمين. (٢٢٠٥) قال يَحْيَى بن يَحْيَى: وكان اللَّيْثُ بن سَعْد لا يقول باليمين مع الشاهد، ولا يُفتي به ولا يراه. (٢٢٠٦) وقال لي اللَّيْثُ بن سَعْد: كلُّ حقٍّ لم يشهد عليه اثنان؛ لم يُرَدَّ الله إتمامه⁽٢⁾.

--------------------

(١) نقله بمعناه القاضي عياض في «التنبيهات المستنبطة» (٣ / ١٦١٨) ، وعزاه «للمَبْسُوطة» .

(٢) أورده ابن سهل في «الإعلام بنوازل الأحكام» (ص ٨٨) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت