(٤٠٩) وقَالَ المَخْزُومِي فيمن سافر في شهر صيامه التظاهر، فمرض فأفطر: إنَّه لا شيء عليه؛ لأنه فعل ما يجوز له، ولا يُمنَعُ من السفر، فإنْ سافر فمرض؛ فلا شيء عليه، ويبني. (٤١٠) وقاله سَحْنون بن سعيد ومحمد بن مَسْلَمَة المَخْزُومِي من «كتاب الظِّهَار» .
القراءة في قيام رمضان (٤١١) وقال مالك في الأئمة في رمضان يُصَلُّون النافلة: لا أرى أنْ يقرؤوا القرآن إلا متتابعين على الطرح؛ كل قارئ بأثر صاحبه، ولا يقرأ هذا في حزب، وهذا في غيره، ولكنهم متتابعون في ذلك كلِّه. (٤١٢) وقال يَحْيَى بن يَحْيَى: لا أرى بأسًا للأئمة المصلين في رمضان أنْ يقرأ كلُّ رجل منهم حيث شاء من حزبه، وكيف شاء، متتابعين وغير متتابعين، على الطرح وغيره، كل ذلك جائز لهم. (٤١٣) وقد سمعتُ اللَّيْثَ بن سَعْدٍ يقوله، ويذهب إليه.
تمَّ «كتاب الصِّيَام» بحمد الله وعونه وصلى الله على محمَّدٍ (أ/٢٣) ***