فهرس الكتاب

الصفحة 134 من 931

(١٤٠) قال: وسُئِلَ يَحْيَى عن الرجل يصلي المكتوبة فيركع ويسجد، ولا يذكر الله في ركوعه ولا سجوده؟ قال: يعيد الصلاة في الوقت وبعده⁽١⁾. (١٤١) وقال عيسى بن دينار مِثْلَ قول يَحْيَى بن يَحْيَى، ورأى مِثْلَ رأيه واختياره⁽٢⁾.

فيمن نسي تكبيرة الافتتاح (١٤٢) قال عبد الله بن نافع: إنْ كبَّرَ للركوع أجزأه ذلك من تكبيرة الافتتاح، وإنْ لم ينو بتكبير الركوع تكبيرة الافتتاح، ذلك مجزئ عنه. (١٤٣) وقال مالك فيمن نسي تكبيرة الافتتاح، فلم يذكرها إلا وهو راكع في الركعة الأولى مع الإمام: فإنْ ذكرها قبل أنْ يرفع الإمام رأسه من الركوع؛ فرفع رأسه ثم كبَّرَ ثم رجع فأمكن كفَّيه من ركبتيه قبل أنْ يرفع الإمام رأسه؛ أجزأ ذلك عنه. (١٤٤) قيل لمالك: فما تقول في الذي يذكر في صلاة الجمعة بعد ركعةٍ أنه لم يُحْرِمْ، وقد كبر للركوع؟ فقال: ذلك التكبير يجزئه، ولا شيء عليه. (١٤٥) وقال ابن القاسم من رواية يَحْيَى بن يَحْيَى عنه⁽٣⁾؛ مثل ذلك؛ إنَّ ذلك

--------------------

(١) عزاه وما بعده «للمبسوطة» ابن عرفة في «المختصر الفقهي» (١ / ٢٥٩) .

(٢) حاشية: (يعني في المأموم، والله أعلم) .

(٣) حاشية: (ش: انظر في ع يَحْيَى من الصلاة) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت