فهرس الكتاب

الصفحة 716 من 931

ما حَقِيقَتُهُ، والقياس ما قلتُ لكَ، وهو أحبُّ إليَّ. (٢١٢٠) وقد سألتُ عنه أَشْهَبَ بن عبد العزيز فقال لي: إنَّ ذلك يَجوزُ - وهو رأيي - أخبرنا به سَحْنون، واختاره يَحْيَى بن عُمَر وعبد الله بن طالب عنه. (٢١٢١) قال الشَّيْخُ: سقط قولُ سَحْنون من الأصل - والله أعلم -⁽١⁾.

ارتهان جلود الميتة المدبوغة وثمرة النخل قابلا

(٢١٢٢) قال أَشْهَبُ بن عبد العزيز في ارتهان جلود الميتة المدبوغة: إنَّ ذلك جائزٌ، مثل ارتهان الزَّرْع الذي لم يَبْدُ صلاحه. (٢١٢٣) قال عبد الرحمن بن القاسم: وسمعت مالكًا يُسْأَل عن الرَّجل جَدَّ نخله، ثم قال لرجل: ثمرةُ هذا النخل قابلًا رَهْنٌ في يديك في حقِّك الذي لك عليَّ؟ فقال مالك: أكره هذا الرَّهْنَ؛ لأنه لا يعرف ما الثمرة، فإنْ فعل ولم تَحمل ولم يكن له ثمرة ذلك العام الَّذي استرهنه ذهب الرَّهْن من يديه؛ فهذا غَرَرٌ ومُخاطرةٌ⁽٢⁾. (٢١٢٤) قال ابن المَاجِشُون: لا أرى بذلك بأسًا، وليس فيه ما يُتَّقَى.

--------------------

(١) حاشية: (انظر: رهون «المُدَوَّنَة» ) ، ينظر المُدَوَّنَة (٤ / ١٤٦) .

(٢) قال المصنف في «البيان والتحصيل» (١١ / ١١٢ - ١١٣) : «وفي «المَبْسُوطة» لمالك من رواية ابن القاسم أنَّ ذلك لا يجوز».

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت