ذَرْقِ كَبْشِهِ، وَأَهَلُّ ذَهَبِ كَبْشِهِ.
أهل الإبل إذا وجب عليهم ثلاث فرائض وثلث فريضة (٢٥٩١) قَالَ ابْنُ القَاسِمِ: وَسُئِلَ مَالِكٌ عن أَهْلِ الإِبِلِ إِذَا وَجَبَ عليهم ثَلاثُ فرائضَ وَثُلُثُ فريضةٍ، كيف تؤخذُ، وبعضُ الأسنان أفضلُ من بعضٍ، وهي خمسةُ أجناسٍ في (الخَطِّ) . قَالَ مَالِكٌ: تُقَوَّمُ الإِبِلُ الأسنانُ كلها، ثم يعرف قيمةُ ثلاثِ فرائضَ وَثُلُثٍ من جميع قيمتها، وذلك ثُلُثُ عشرِ الدِّيَةِ كاملة. (٢٥٩٢) قال ابن القاسم: ويكون له من كل فريضةٍ ثُلُثُها، وذلك عشرةُ أثلاثٍ، فيكون له ثُلُثٌ من كلِّ فريضةٍ، وذلك ثلاثةُ فرائضَ وَثُلُثُ ثُلُثِ عقلِ الأصبعِ. (٢٥٩٣) قال الشَّيْخُ: يريد ابنُ القاسم أَنَّ الجاني يلزمه أن يأتي بعُشْرِ فرائض دية الأصبع كاملة في ... المجني عليه، ليضع أثمانه على ما ذكر. فِي المَجْرُوحِ وَالمَقْتُولِ بَيْنَ الصَّفَّيْنِ (٢٥٩٤) قَالَ: سُئِلَ عثمان بن كِنَانَةَ عن النَّفَرِ يشهدون أنهم رأوا أناسًا يقتتلون، فيُجرح رجل منهم، فلم يدرَ مَنْ جرحه: إِنَّهُ لا يُحلَّفُ، ولا شيءَ له إذا لم يعرف مَنْ فعل ذلك به، فإنْ عرفه حلف واقْتَصَّ. (٢٥٩٥) فقال ابن القاسم⁽١⁾: عقله على القوم الذين قاتلوهم، ولو قال: فلان ... ... ... ، وإنما يحلف ويقتصُّ إِذَا رئي رجلان يقتتلان فافترقا وبأحدهما
--------------------
(١) حاشية: (ش: انظر في ع أش من «الجنايات» ) .